أصدرت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، حكمها بمعاقبة 10 من عناصر جماعة الإخوان "الإرهابية"، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، وتخريب دشمة كنيسة، وإتلاف سيارتي شرطة والتصدي لقوات الشرطة بالشماريخ والعبوات الناسفة.
موضوعات مقترحة
كما قررت المحكمة معاقبة المتهمين، بسداد قيمة الأشياء التي تم تخريبها ومصادرة المضبوطات والمصاريف.
وصدر الحكم بمعاقبة، كل من: (أحمد.ز.م 27 سنة-استورجي)، ومقيم بمنطقة الحواتم، و(سيد.ف.ر27 سنة-يعمل بشركة استيراد وتصدير)، ومقيم بشارع شهير بمدينة الفيوم، و(محمد.ق.م 29 سنة-عامل)، ومقيم بمركز الفيوم، و(صالح.م.م 20 سنة-عامل بمصنع طوب)، و(مصطفى.ز.م 19 سنة-عامل بمحل ألوميتال)، و(محمود.أ.ع 17 سنة-عامل)، ومقيم بمنشأة الجزائر بمركز الفيوم، حضوريا، وكل من: (أيمن.ش.أ 23 سنة-عامل عادي) ومقيم بسنورس، و(وليد.م.ع 17 سنة-سائق)، ومقيم بالمندرة بمركز الفيوم، و(أحمد.م.ع 17 سنة-طالب)، و(محمود.م.م 17 سنة-طالب) بمدرسة عين شمس الثانوية بالفيوم "غيابيا".
تعود وقائع الدعوى، المقيدة برقم 19950 لسنة 2014م، قسم الفيوم، والمقيدة برقم 1761 كلي الفيوم، إلى 27 ديسمبر 2013 م بدائرة قسم الفيوم، حيث تم ضبط المتهمين خلال مظاهرة تابعة لجماعة الإخوان، بدون تصريح بالمخالفة للقانون، وشجعوا وحصلوا على أموال ومبالغ مالية لتنظيم تلك التظاهرة، وكان بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومواد حارقة، ما أدى لتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر وقطع الطرق والمواصلات وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتعريضها للخطر حال كون المتهمين من السابع حتى العاشر أطفالا.
ووجهت النيابة للمتهمين، استعمال القوة والعنف والتهديد مع معاون مباحث قسم شرطة الفيوم، والقوات المرافقة له وقوات الأمن المركزي، وفرق الأمن، وضباط وأفراد نظاميين بإدارة البحث الجنائي، أثناء تأديتهم لوظيفتهم بأن أطلقوا "شماريخ"، وعبوات المولوتوف تجاههم لمنعهم عن أداء وظيفتهم بفض المسيرة وضبطهم، ووضعوا النار عمدا في دشمة الكنيسة الكاثوليكية، بأن ألقوا عليها زجاجات المولوتوف الحارقة، وأتلفوا عمدا حوائط المنازل والمحال التجارية وسيارتي شرطة رقمي 2339 ب 11، و4561 ب 11، بأن كتبوا عبارات على الجدران وكسروا الزجاج الخاص بسيارتي الشرطة وإحراق أجزاء منها، وإتلاف هيكلها المعدني.
كما وجهت النيابة العامة لهم، جرائم حيازة "شماريخ" والتي تعتبر في حكم المفرقعات قبل الحصول على ترخيص، واستعمالها في تخريب دشمة الكنيسة، وتعريض المتهمين من السابع وحتى العاشر للخطر كونهم أطفالا، وحيازة بنادق آلية، وذخائر، وأسلحة خرطوش، وأسلحة بيضاء منها عصا شوم، وزجاجات مولوتوف، وأدوات والتي تستخدم في الاعتداء على المواطنين، وترديد هتافات مسيئة للقوات المسلحة والشرطة بقصد إحداث فتن بين أطياف الشعب المصري.
وأثبتت معاينة النيابة العامة، لسيارتي الشرطة وتبين وجود تلفيات فيهما، ووجود آثار حريق بالدشمة الخاصة بالكنيسة الكاثوليكية، وأن تقرير المعمل الجنائي أثبت أن الألعاب النارية المضبوطة يدخل في مكوناتها مادة البوتاسيوم وأكاسيد المعادن وهي في حكم المفرقعات طبقا لقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007م.
وتداولت المحكمة الدعوى في عدة جلسات، حتى أصدرت حكمها السابق، برئاسة المستشار ياسر محرم، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية كل من المستشارين أحمد علي إبراهيم، ومحمود أحمد، وسكرتارية شعبان عجمي وصالح كيلاني، ومحمد سمير.