أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، الطعن الذى يطالب بعدم دستورية المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ"قانون الطوارئ"، لجلسة 8 أكتوبر المقبل.
موضوعات مقترحة
وتنص المادة المطعون عليها على أنه "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة".