Close ad

"الإدارية العليا" ترفض الطعن على حكم بطلان ضوابط الحج السياحي

21-6-2017 | 15:46
الإدارية العليا ترفض الطعن على حكم بطلان ضوابط الحج السياحيصورة ارشيفية
محمد عبد القادر

قضت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس مجلس الوزراء، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان ضوابط الحج السياحي.

موضوعات مقترحة

كانت محكمة القضاء الإداري، قضت بقبول الدعوى المقامة من حسين على، التي طالبت ببطلان ضوابط الحج السياحي.

ذكرت الدعوى، أنه لم يمكن من أداء فريضة الحج ضمن قرعة وزارة الداخلية وقام بسحب أوراقه من وزارة الداخلية للتقدم بها في نظام الحج السياحي، وتقدم فعليا للعديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج، إلا أن جميعها رفضت استلام مستنداته بدعوى صدور تعليمات من وزارة السياحة المشرفة على الحج السياحي تحت مسمى "ضوابط موسم حج 1437هـ"، التي تحظر على المواطن الذي تقدم لدخول قرعة حج الداخلية أو التضامن من التقدم لدخول قرعة الحج السياحي دون مبرر قانوني مشروع.

وأضافت الدعوى أن تلك الضوابط تلزم أيضا كل مواطن يرغب في دخول قرعة الحج السياحي بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه للمستوى 5  و4 نجوم ومبلغ 5 آلاف جنيه للمستوى الاقتصادي والبري، على ألا يتم تسجيل اسم أي مواطن على النظام الخاص بالقرعة إلا بعد سداد تلك المبالغ.

وأكدت الدعوى أن هناك ثلاث جهات منوط بها تنظيم الحج بمصر، هي وزارة الداخلية ووزارة التضامن ووزارة السياحة، وأنه من المعتاد منذ عشرات السنين أن وزارتي الداخلية والتضامن كلتاهما تبدأ بالإعلان عن فتح باب التقدم للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج وتظهر نتيجتهما وتبدأ بعدهما وزارة السياحة في الإعلان عن فتح باب التقدم للحج السياحي.

وأضافت الدعوى، أن ذلك النظام يسمح للمواطن الذي لم يحالفه الحظ في قرعة الداخلية والتضامن أن يقدم لقرعة وزارة السياحة إذا رغب في ذلك ويتم قبوله لدخول هذه القرعة دون قيد أو شرط، هذا ما جرى عليه العمل بشأن تنظيم رحلات الحج منذ عشرات السنين، أما حظر التقدم لقرعة الحج السياحي على من سبق لهم التقدم في قرعة وزارة الداخلية ولم يحالفهم الحظ فهو أمر لا سند له في قانون أو لائحة.

وأوضحت الدعوى أنه كان يتعين أن يتم إعلان هذه الضوابط قبل حسم قرعة الحج بوزارتي الداخلية والتضامن، حتى يكون المواطن على علم بها ويفاضل بين الجهات الثلاث، لافتة إلى أن كون ذلك لم يحدث فلا يحق لوزارة السياحة تطبيق تلك الضوابط بالمخالفة لباب الحقوق والحريات بالدستور والذي كفل حرية ممارسة الشعائر الدينية.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: