Close ad

قضايا الدولة تطعن على حكم إلغاء قرار التحفظ على أموال أبو تريكة

24-7-2016 | 13:33
قضايا الدولة تطعن على حكم إلغاء قرار التحفظ على أموال أبو تريكةأبو تريكة
محمد عبد القادر
قدم المستشار خالد عبد المنعم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وكيلاً عن مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة التحفظ والإدارة، ووزير العدل، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على أموال محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلي السابق.
موضوعات مقترحة


واختصم الطعن الذى حمل رقم ٨١٩١٠ لسنة ٦٢ قضائية عليا، كلا من محمد محمد أبو تريكة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، بصفتهم.

وقال الطعن في أسبابه أن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، أن الحكم اهدر حجية حكم قضائي واجب النفاذ، فالأمر الأول أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ مستعجل القاهرة هو حكم قضائى واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدار لحجية الأحكام القضائية.

وأضاف أن ما يقال عن أن الحكم الصادر في دعوى الأمور المستعجلة هو حكم صادر من محكمة مستعجلة لا يجوز حجيته، مردود عليه بأن المادة ٤٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته نصت على أن يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

وأفاد الطعن أن المشرع وضع للأحكام القضائية الصادرة من هذا القاضي المستعجل حجية، ونص على تنفيذها بصفة عاجلة، حيث نصت المادة ٢٨٨ من قانون المرافعات على أن النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التى أصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.

وتابع الطعن أن الإجراء الذي تم اتخاذه من أجل تنفيذ الحكم، وأطلق عليه الحكم وصف القرار الإداري، تضمن التحفظ على أموال عدد ١٣٨ جمعية ومنشأة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية نحوها، لم يتضمن مركز قانوني جديد، ولم يتضمن إلغاء مركز قانوني قائم، كما لم يتضمن تعديل مركز قانونى محدد من تلك الجمعيات، وإنما يتضمن حصر لطبيعتها وبيان علاقتها بأعضاء وتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، مما يكون مفتقراً لركن المحل الذى يجب أن يتحلى به القرار الإداري لاعتباره كذلك.

وأكمل الطعن أن هذا يأتي من خلال حصر جميع المؤسسات والجمعيات والمنشآت والكيانات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إيقاف نشاطها أو إلغائه، بالإضافة إلى التحفظ على جميع أموال جماعة الإخوان المسلمين العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجره لها، وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها ولإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقًا لقوانين الدولة المصرية.
كلمات البحث
اقرأ أيضًا: