Close ad

هاني شاكر يطعن على حكم بطلان منح صفة الضبطية القضائية لأعضاء المهن الموسيقية

19-5-2016 | 14:28
هاني شاكر يطعن على حكم بطلان منح صفة الضبطية القضائية لأعضاء المهن الموسيقيةالفنان هاني شاكر
محمد عبد القادر
أقام سعد متولى سليمان المحامى، بصفته وكيلاَ عن الفنان هانى شاكر بصفته نقيب الموسيقيين، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، يطالب من خلاله بإلغاء حكم بطلان قراري وزير العدل بمنح بعض أعضاء نقابتي المهن الموسيقية والمهن التمثيلية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، سواء بصفتهم النقابية أو كموظفين عموميين.
موضوعات مقترحة


اختصم الطعن الذى حمل رقم 58281 لسنة 62 قضائية عليا، إيمان البحر درويش وآخرين، حيث طالب ببطلان الحكم المطعون فيه لقضائه بوقف التنفيذ رغم انتفاء ركنى الاستعجال والجدية المبرر لوقف تنفيذ القرار، لافتا إلى أن المحكمة استندت فى قضائها لمجرد شبهة عدم دستورية المادتين "5- فقرة رابعة" والمادة "٥ مكرر" من قانون إنشاء نقابات واتحادات المن التمثيلية والسينمائية والموسيقية رقم 8 لسنة 2003، وأنها بنيت حكمها على مجرد أقوال مسرودة فى عريضة المطعون ضده "إيمان البحر درويش" والغرض منها النيل من الطاعن فى الحرية النقابية ومن الحقوق الدستورية التى كلفها الدستور للعمل النقابى- على حد قوله.

وأضاف الطعن، أن القرار المراد إلغائه لم يتأثر به المطعون ضده ولم يطبق عليه، مؤكدا أن سبب صدوره هو تفعيل مواد الدستور والقانون التى تحمى الحرية النقابية وحماية لحقوق أعضاء النقابة، وأن الضبطية القضائية تتمثل فى إثبات المخالفة للقانون وتحرير محضر بالواقعة المخالفة وإرساله للنيابة لاتخاذ شئونها دون أى تدخل من قبل المصرح له بالضبطية القضائية.

كانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قد قضت يوم 17 ابريل الماضي ببطلان قراري وزير العدل بمنح بعض أعضاء نقابتي المهن الموسيقية والمهن التمثيلية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، سواء بصفتهم النقابية أو كموظفين عموميين، باعتبار أن استقلال النقابات مبدأ دستوري مسلم به.

وأمرت المحكمة بوقف الدعويين تعليقياً وإحالتهما للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة "2- فقرة أخيرة" من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من إطلاق منح الضبطية القضائية للموظفين دون ضابط، وكذلك الفصل في مدى دستورية المادتين "5- فقرة رابعة" والمادة "٥ مكرر" من قانون إنشاء نقابات واتحادات المن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، فيما تضمنته.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنه لا يجوز سحب وصف الموظف العام على أعضاء تلك النقابات والقائمين على إدارتها بالنظر إلى ما قرره الدستور في المادة 77 في عبارات واضحة لا لبس فيها استقلال التنظيم النقابي وعدم جواز فرض الحراسة.
كلمات البحث
اقرأ أيضًا: