Close ad

ننشر أسباب حكم عدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن وائل غنيم

24-1-2016 | 15:55
ننشر أسباب حكم عدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن وائل غنيموائل غنيم
محمد عبد القادر
أودعت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى التي يطالب بها بإسقاط الجنسية عن الناشط السياسي وائل غنيم.
موضوعات مقترحة


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن ما دفعت به الجهة الإدارية من عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى؛ بحيث أن المادة ١٦ من القانون ٢٦ بشان الجنسية المصرية، نصت علي أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أي حال من الأحوال الآتيه:-
إذا دخل في جنسية أجنبية علي خلاف حكم المادة ١٠، وإذا قبل دخول الخدمة العسكرية بإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق من وزير الحربية، وإذا كانت إقامته العادية في الخارج مصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة.

كما حددت المحكمة في حيثياتها أن قبوله وظيفة في الخارج لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه بمجلس الوزراء بتركها، لأنها تهدد المصالح العليا للبلاد.

وأضافت المحكمة، أن من الأسباب التى تحدد إسقاط الجنسية، قبول الشخص وظيفه تقود النظام الاجتماعى.

وأوضحت الحيثيات أيضا، أنه ونظرا لما تقدم، في أن الدعوى الماثلة تنصب في امتناع وزارة الداخلية عن إسقاط الجنسية عن وائل غنيم علي سند من توافد إحدى الحالات التي قررها المشرع لاسقاط الجنسية، فإن المحكمة بينت ذلك بأنه لما كان المشرع قد خول وزارة الداخلية وممثلة في رئيس مجلس الوزراء طبقًا لنص المادة ١٦ من قانون الجنسية، سلطه تقديرية جواز إصدار قرار بإسقاط الجنسية من احدى المواطنين المصريين في حالات حددها علي سبيل الحصر ولم يجعل عنها مجرد توافر إحدى الحالات، وأن يكون لزامًا عليه أن يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية بل جعلها سلطة تقديرية بمجلس الوزراء، وأنه في مثل هذه الحالة لم يعرض رئيس مجلس الوزراء سندًا يتيح للقضاء إسقاط الجنسية.

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامه منصور وسمير عبد المقصود وحازم اللمعي وصالح تركى وتامر يوسف ومحمد ابراهيم والمفوض أدهم درويش.
كلمات البحث
اقرأ أيضًا: