أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها ببراءة أحمد نظيف وحبيب العادلي في قضية اللوحات المعدنية وقالت المحكمة قبل نطقها بالحكم يقول الرسول الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام قد يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بها فإنما أقضي له بجمرة من النار فليأخذها أو يتركها.
موضوعات مقترحة
واستعرضت في معرض أسبابها ما نسب للمتهمين من اتهامات لم تكن عليه ثمة أدلة، وأن المادة 8 فقرة 2 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنه 1998 قد أجازت لرئيس مجلس الوزراء في حالة الضرورة أن يصرح لجهه معينه لاعتبارات يقررها ترتبط بطبيعه عمل و نشاط تلك الجهة بالتعاقد بطريق المناقصة المحددة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر وفقًا للشروط والقواعد التي يحددها.
وشرحت "تقدير حاله الضرورة المقررة لرئيس مجلس الوزراء منوطة به و لكنه يخضع في ذلك لرقابة القضاء لتقدير توافر حاله الضرورة من عدمها".
وأكدت المحكمة أن المتهم الأول كرئيس لمجلس الوزراء قدر أن هنالك ضرورة ترتبط بعمل ونشاط إدارات المرور علي مستوي الجمهورية فصرح لوزارة المالية بالتعاقد مع شركه "اوتش" الألمانية بالاتفاق المباشر.
ورأت المحكمة أن المتهم الأول ابتغى من قراره من تأمين المواطن المصري من المخاطر التي تمثلت في الأعمال الإرهابية التي كانت تتم بسيارات مسروقة و بلوحات معدنية مسروقة أيضًا حيث كانت السرقات ألكبري تتم بسيارات تحمل تلك اللوحات المسروقة وهي اللوحات القديمة.
وفندت المحكمة أسباب براءة نظيف بأنه "لو سرقت سيارة تحمل اللوحات الجديدة فان سارقها لا يستطيع السير بتها لأنه يصعب عليه فك لوحتيها لأن مساميرها لا يتم فكها إلا بالكسر فهي على شكل برشام لا يمكن فكه بعد تركيبه إلا كسرا ومزود على رأس هذا البرشام علامة مائية يتم الكشف عنها بجهاز صغير يحمله ضابط المرور للتأكد من تأمين اللوحات.
"لقد زادت أعداد السيارات الجديدة خلال السنوات الماضية وكانت أرقام السيارات القديمة 6 ارقام فكان لازمًا أن يزداد رقم آخر على الرقم السادس مما كان سيصعب الأمر على رجال الشرطة المرورية.
وكان يجب تعديل هذة اللوحات و أن التعاقد مع تلك الشركة الألمانيه كان لخبرتها ولامتلاكها خط انتاج ولم يكن في مصر مثيل له، وهناك هناك ندرة في الشركات التي تعمل في هذا المجال.
وتابعت الحيثيات" استوجب عامل السرية الواجبة عند التعاقد علي تصنيع اللوحات المعدنية لتأمين البلاد حتى لا ينكشف أمر هذه اللوحات فضلا عن تامينها بعلامة مائية محفورة بالليزر وهذا غير متوفر في مصنع قادر وشركه النحاس المصريتين.
ومن هنا أطمئنت المحكمة إلي توافر حاله الضرورة و الاستعجال حفاظا علي السرية إلي أن يتعاقد الطرف المصري مع تلك الشركة بالأمر المباشر .
وأشارت الحيثيات إلى أنه عن جريمة تربيح وتسهيل الاستيلاء والإضرار ألعمدي الجسيم المنسوب للمتهمين فأن هذه الجرائم جميعها تتطلب من بين ما تتطلب قصدًا جنائيًا ففي جريمة التربيح يتعين اتجاه الإرادة إلي الحصول علي ربح للغير فيتدخل الموظف في العمل عن علم بانه مختص بإدارته والإشراف عليه وأن تنصرف إرادته إلي تظفير الغير بربح بغير حق
وعن جريمة تسهيل الاستيلاء قالت المحكمة هذه الجريمة لا تقع إلا إذا انصرف نية الجاني وقت تسهيل الاستيلاء علي المال إلي أن يتملك الغير هذا المال، وكذلك الإضرار ألعمدي فقد استلزم المشرع توافر القصد الجنائي أيضا وهو اتجاه أراده الجاني الي الإضرار بالمال ولا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال.
وأضافت المحكمة أنها من خلال مطالعتها أوراق الدعوي ومستنداتها لم تجد ظلًا لهذه القصود الثلاثه فالمتهمان لم يتعاقدا مع شركه أوتش الالمانيه بخصوص هذة اللوحات و لم يحددا سعرًا لها و لم يشاركا في تحديده، ومن تعاقد و حدد السعر هو وزارة المالية ممثله في شخص وزيرها يوسف بطرس غالي السابق الحكم عليه من خلال مصلحه سك العملة المصرية التابعة له وذلك حسبما هو ثابت من المذكرة التي أرسلها ذلك الوزير في 1 يونيو 2008 برقم 1362 إلي المتهم حبيب إبراهيم العادلي أيا كانت وجهه النظر في تلك الأسعار .
وأـفردت المحكمة أنه "حسبما أقرت به بالتحقيقات أمنيه محمود حافظ مساعده وزير المالية للعلاقات الخارجية من أن المتهم السابق الحكم عليه يوسف بطرس غالي هو الذي اعد بنفسه المذكرة المؤرخة في 2 ديسمبر 2007 التي صدر بناء عليها الأمر المباشر و كانت تشتمل علي تحديد الأسعار ، وقد طلب منها كتابتها علي جهاز الحاسب الآلي وأنه هو الذي قام بوضع سعر اللوحات الوارد بها .
وأما جريمة المتهم حبيب العادلي "الجبايه " فقد أشارت المحكمة في حكمها بالبراءة أن هذة الجريمة عمديه يجب ان يتوافر فيها القصد الجنائي و هو اتجاة اراده الجاني إلى الأخذ مع علمه بان المأخوذ غير مستحق للحكومه
والثابت في الأوراق وما تطمئن له المحكمة أن المتهم العادلي كان يجهل ذلك لعدم إلمامه بأحكام القوانين المالية وهو ما ينفي عنه ذلك القصد.