أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما أكدت فيه أن، انتهاء المواعيد المحددة لسداد ضريبة المبيعات، دون الإقرار عنها وسدادها، يشكل جريمة تهرب ضريبى.
موضوعات مقترحة
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند (10) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من اعتبار عدم تقديم الإقرار، وسداد الضريبة المستحقة فى المواعيد المحددة، يشكل جريمة تهرب من الضريبة، ولا يمنع محكمة الموضـوع من التحقق بصورة يقينية من وقوع الجريمة، ولا يصادر حق المتهم فى نفى ارتكابه الجريمة بكافة طرق الإثبات، ولا يتضمن إخلالا باستقلال القضاء.