أحدث الحكم الصادر أمس، ضد المتهمين في قضية «طفل المرور»، ردود أفعال واسعة؛ بعد ما قضت محكمة الطفل بالأميرية، بإيداع المتهم أحمد، المعروف باسم «طفل المرور» في إحدى دور الرعاية، والحبس سنة لـ3 من أصدقائه وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم.
موضوعات مقترحة
ووجهت النيابة، إلى المتهمين اتهامات بإحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب و تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير.
وقال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن القانون واضح في واقعة «طفل المرور» من حيث إيداعه دور رعاية، مشيرًا إلى أن الطفل المتهم من سن 7 سنوات إلى 18 عاما، فإن جرائمه تنظرها محكمة الأحداث بشكل عام لكن من تخطى عمر 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة، يتم نظر محاكمته أمام المحكمة العادية سواء كانت الجنح او الجنايات.
وأضاف أنه في حال صدور حكم إدانة ضد متهمين من سن 7 سنوات إلى 18 عاما، فإن الحكم يختلف إذا كان متهم أقل من 15 عاما أو أكبر من 15 عاما، حيث إنه من دون 15 عاما يتم إيداعه في مؤسسة الرعاية، أما إذا صدر حكم إدانة ضد طفل فوق 15 عاما حتى 18 عاما فإنه يودع الحبس أو الحجز رغم أن المحاكمة جرت أمام محكمة الحدث، أما إذا كان المتهم فوق 18 عاما فإنه يحاكم أمام المحكمة العادية سواء كانت جنايات أو جنح وفي حال الإدانة يوقع عليه العقوبات الملزمة بالحبس أو السجن.
وأوضح أن «طفل المرور» تم إيداعه في مؤسسة رعاية؛ لأنه عمره أقل من 15 عاما؛ حيث نصت المادة 111 من قانون الطفل على «عدم حبس من لم يتجاوز عمره 15 عاما»، فيما تم الحكم ضد ثلاثة من المتهمين في القضية نفسها بالحبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف لكل منهم لأنهم تخطوا سن 15 عاما.
وأشار إلى أن مؤسسة الرعاية ملزمة بتقديم تقرير مفصل إلى هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها يإيداع «طفل المرور» داخلها عن الحالة السلوكية له، كل شهرين، وبناء على هذا التقرير تصدر المحكمة قرارًا إما باستمرار إيداع الطفل في مؤسسة الرعاية أو إخلاء سبيله، وفي حال رفض المحكمة وتأييدها استمرار بقائه داخل المؤسسة فإنه يتم تقديم تقرير آخر كل شهرين حتى يتم إخلاء سبيله.
ولفت إلى أن تقرير مؤسسة رعاية الأحداث يتم تحريره من جانب وزارة التضامن بواسطة أخصائي؛ لكن في الوقت نفسه فإن هذا التقرير الذي يرفع للمحكمة كل شهرين في حال استمرار إيداع الطفل داخل المؤسسة، غير ملزم للمحكمة للعمل به حتى لو كان يتضمن بنودًا تؤكد تحسن سلوك «طفل المرور».
وأكد أن كل هذه الإجراءات تخص «طفل المرور» فقط، أما عن باقي المتهمين المحبوسين ممن تخطوا 15 عاما، فإن عقوبتهم سارية وستنفذ، وأمامهم طريق وحيد فقط لإخلاء سبيلهم وهو إصدار محكمة استئناف الحدث، حكمًا بإخلاء سبيلهم، وهو طريق يستفيد منه «طفل المرور» أيضًا بخلاف تقرير مؤسسة رعاية الأحداث المقدم كل شهرين.
فيما قال عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين في قضية «طفل المرور» ـ والذي فضل عدم نشر اسمه ـ إنه قدم استئنافًا على الحكم، وأجلت المحكمة المختصة (استئناف الحدث) نظره لجلسة 11 يناير المقبل، وأن تلك المحكمة لها الحق في إلغاء الحكم أو تأييده أو تخفيفه، وفي حال إلغاء كل الأحكام الصادرة ضد المتهمين فإنه سيتم إخلاء سبيل المتهمين، وسيكون وقتها لاداع لمؤسسة الرعاية لتقديم تقرير دوري كل شهرين.
وأضاف أنه في حال تأييد محكمة استئناف الحدث للحكم أو تخفيفه، فإنه سينفذ على المتهمين لكن يبقى لـ«طفل المرور» نقطة ضوء للخروج عبر 3 وسائل، يكون الخيط فيها عن طريق تقرير مؤسسة الرعاية عن سلوك الطفل.
وأشار إلى أن الطريق الأول هو أن تصدر المحكمة حكمًا بإخلاء سبيل طفل المرور بناء على تقرير المؤسسة سواء بعد شهرين أو 4 أشهر أو 6 أشهر، وهكذا مع الوضع في الاعتبار أن قرار المحكمة بشأن التقرير في حال رفضها خروج الطفل لايجوز الطعن عليه، أما الطريق الثاني هو أن تقدم النيابة العامة من تلقاء نفسها طلبًا للمحكمة بإخلاء سبيل الطفل؛ لأنه يتجه سلوكيًا للأفضل، أو أن يتقدم ذوو الطفل بطلب إلى النيابة العامة باعتبارها وسيطا لمخاطبة المحكمة بإخلاء سبيل الطفل.