Close ad

حيثيات حكم وقف قرار "المحامين" بدعوة عموميات لعدد من الفرعيات للانعقاد

7-9-2020 | 16:16
حيثيات حكم وقف قرار المحامين بدعوة عموميات لعدد من الفرعيات للانعقاد محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة
محمد عبد القادر

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها في دعاوي وقف قرار نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية لعدد من النقابات الفرعية، للموافقة من عدمه في دمج بعض الفرعيات.

موضوعات مقترحة

وقضت في الدعويين رقمي 54234، و54285 لسنة 74ق، بقبولهما شكلا وبوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/8/2020 بدعوة الجمعية العمومية لنقابتي شرق وغرب إسكندرية الفرعيتين للانعقاد اليوم الإثنين للموافقة من عدمه على إنشاء نقابة واحدة تشمل محكمتي شرق وغرب الإسكندرية الابتدائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال، ورأفت محمد عبدالحميد، وحامد محمد محمود المورالي، وأحمد ضاحي، وأحمد جلال زكي نواب رئيس مجلس الدولة .

كما قضت في الدعوى 54497 لسنة 74 ق بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية لنقابتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية الفرعيتين للانعقاد يوم 10/9/2020 للموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية واحدة تضم محكمتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقضت في الدعوى رقم 54854 لسنة 74 ق بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من دعوة الجمعية العمومية لنقابتي شمال أسيوط وجنوب أسيوط الفرعيتين للانعقاد يوم 10/9/2020 للموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية واحدة تضم محكمتي شمال أسيوط وجنوب أسيوط الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

قالت المحكمة إن النقابة العامة للمحامين خالفت أحكام القانون واللائحة الداخلية في إجراءات الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية، ولم يتم الإعلان عنها وفقا لأحكام النظام الداخلي للنقابة، وإن مجلس النقابة العامة للمحامين قام بإصدار قرار الدعوة لاجتماع الجمعيات للنقابات الفرعية المشار إليها وحدد أيام انعقادها، وكان يتعين عليه أن يخطر مجلس النقابة الفرعية لكل منهما لاتخاذ إجراءات الدعوة والإعداد لعقد الاجتماع، عملا بنص المادة 150 من قانون المحاماة المشار إليه، التي أناطت بمجلس النقابة الفرعية سلطة الدعوة لإجراء الجمعية العمومية غير العادية لأخذ رأيها في موضوع يرفع إليها من مجلس النقابة العامة.

وأشارت إلى أنه لا ريب في أن مسألة الدمج تعد من الموضوعات التي يتعين على مجلس النقابة العامة رفعها إلى مجلس النقابة الفرعية لاتخاذ الإجراءات المشار إليها.

وأوضحت أن ذلك الاجتماع يعد اجتماعا غير عادي تسري عليه أحكام المادة 150 سالفة البيان، ومن ناحية أخرى فإن البين من ظاهر الأوراق أن قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية لم يتم الإعلان عنه في جريدتين واسعتي الانتشار مرتين، والإعلان عنه بمقار المحاكم، على النحو الذي حددته المادة الثانية من النظام الداخلي للنقابة.

وذهبت المحكمة إلى أنه وبخصوص الدفع المبدي من النقابة بأن النظام الداخلي للنقابة لا يعمل به استنادا إلى صدور قانون المحاماة الحالي رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته بعد العمل بذلك النظام، وأن القانون ليس له لائحة، فإن ذلك مردود عليه بأن لائحة النظام الداخلي للنقابة صدرت بقرار مجلس النقابة الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/1972، المصدق عليه من الجمعية العمومية المنعقدة في 6/10/1972، ولم يتم إلغاؤها من قبل الجمعية العمومية للنقابة.

كما أن صدور قانون المحاماة التالي لصدور اللائحة لا يفيد بحكم اللزوم إلغاء اللائحة فيما لا تتعارض مع أحكامه، فضلا عن ذلك فإنه لا يجوز للنقابة أن تتحلل من إجراءات النشر والإعلان لدعوة الجمعية العمومية، باعتبار ذلك الإعلان من الأصول المسلم بها في إجراءات الدعوة لأي جمعية عمومية، إذ الغاية منه إعلان أعضاء الجمعية العمومية بموعد ومكان الاجتماع ، والموضوع الذي يتم إبداء الرأي فيه.

ولذلك فإن القرار المطعون فيه بالدعوة إلى عقد تلك جمعية عمومية لنقابتي شرق وغرب إسكندرية يوم 7/9/2020 وشمال وجنوب الشرقية وشمال وجنوب أسيوط يوم 10/9/2020 يكون قد صدر من غير المختص بإصداره وفقا لأحكام القانون، وبغير الإجراءات التي حددتها لائحة النظام الداخلي للنقابة.

واستعرضت المحكمة مواد قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983وتعديلاته وأحكام لائحة النظام الداخلي لنقابة المحامين وأشارت أن مقصد المشرع من إنشاء نقابة فرعية للمحامين مع نشأة كل محكمة ابتدائية بحكم القانون، أنه من أهداف النقابة ـ سواء العامة أو الفرعية ـ تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها، وكفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم،والعناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم.

وأكدت أن ذلك لا يتأتى إلا بتقريب مقار ومجالس النقابات من أعضائها، ذلك أن الخدمات التي تقدمها النقابة الفرعية لأعضائها من المحامين تقتضي أن يتناسب عدد المقيدين بكل نقابة فرعية مع الخدمات التي تقدمها لهم نقابتهم الفرعية، فضلا عن أن ممارسة العمل الديمقراطي تستوجب أن يكون لكل مجموعة من المحامين في نطاق كل محكمة ابتدائية مجلس نقابة لهم يعبر عن آرائهم وآمالهم لتصل إلى النقابة العامة، كما يكون لهم حق ممارسة حقوقهم الدستورية في اختيار مجلس يعبر عنهم، بأسلوب الانتخاب الحر.

وترتيباً على ما تقدم، فإن الخروج عن الأصل العام المقرر بمقتضى القانون من أن تنشأ نقابة فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية، بأن يشمل اختصاص نقابة فرعية واحدة دائرة محكمتين ابتدائيتين، لابد أن يكون له سبب قائم يبرر ذلك الوضع الاستثنائي، لاسيما وأنه قد نشأت نقابتين وتكون لكل واحدة منهما شخصية اعتبارية مستقلة، وانتخب لها مجلس إدارة وتكونت جمعيتها العمومية، وباشرت اختصاصاتها المقررة بحكم القانون، بأن تكون قد طرأت صعوبات عملية تكتنف استمرار النقابتين الفرعيتين في ممارسة اختصاصاتهما.

كما أنه لا يجوز مخالفة صريح نص المادة 144 من القانون، دون مقتض، تحقيقا لمقاصد التشريع، وكذلك فإنه على مجلس النقابة أن يتصدى لتذليل أية مصاعب تكتنف ذلك ، فإن كانت الصعوبات بالغة ولم تستطع النقابة العامة تذليلها، فإن للنقابة العام أن تتقدم باقتراح للجمعية العمومية للنقابة المعنية بدمج نقابتين فرعيتين لتمارس الجمعية اختصاصها في هذا الشأن في ضوء ما تقدره من اعتبارات.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة