قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بوقف نظر الطعن المقام من مجلس الوزارء لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة الشرق الأوسط للأوراق «سيمو»، تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية العليا على دستورية القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم الطعن على عقود الدولة.
موضوعات مقترحة
كانت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، قضت بقبول الدعوى المقامة من 1500 عامل بالشركة، وبطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة وإعادة العمال المفصولين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون، وأضر بالاقتصاد القومى، لافتة إلى أن شركة "سيمو" للورق كانت من أكبر شركات صناعة وتدوير الورق فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد اتباعها سياسة الخصخصة، بطرح الشركة فى البورصة وبيعها.
وأقام مجلس الوزارء في العام ذاته طعناً على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالباً بوقف تنفيذه وإلغائه استناداً إلى قانونية إجراءات بيع وخصخصة الشركة للمستثمرين، واستمرت المحكمة الإدارية في نظر الطعن، وأثناء ذلك صدر قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة الذي يحظر على عمال الشركات التي خضعت للخصخصة الطعن على إجراءات البيع أمام أي محكمة، وجعل الطعن مقتصراً على طرفي العقد سواء الدولة أو المستثمرين فقط.
وأقيم طعناً على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، صدر بشأنه تقرير من هيئة مفوضي المحكمة، انتهت فيه إلى عدم دستورية قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة.