قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بصفتها وكيلة عن وزارة الخارجية، وألغت حكم محكمة القضاء الإداري - أول درجة - الصادر بإلزام الأخيرة بتجديد جواز سفر أيمن نور.
موضوعات مقترحة
كان أيمن نور أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإداري على قرار اﻻمتناع عن تجديد جواز سفره في القنصلية المصرية بتركيا ولبنان، وحصل على حكم لصالحه استنادا إلى أن الخارجية لم تقدم أي أسباب تمنع من إجابة طلبه.
وجاء في طعن وزارة الخارجية، أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب ﻻستخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاؤه.
أوضح الطعن أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب مهمة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه".
وأضاف أن محكمة أول درجة في إشارتها لخطاب الداخلية بأنه ﻻ مانع من منح نور تصريحا بالعودة إلى أرض الوطن دون التجديد له، قد خلطت بين هذا التصريح وبين تجديد الجواز، لأن تجديد الترخيص يتطلب توافر الشروط مجتمعة فيمن يطلب التجديد، وهو ما لم يتوافر في حق نور.