Close ad

فتوى مجلس الدولة تلزم المالية برد 214 مليون جنيه للاستثمار

4-2-2020 | 17:39
فتوى مجلس الدولة تلزم المالية برد  مليون جنيه للاستثمار مجلس الدولة
محمد عبد القادر

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مـجلس الدولة، إلى عدم خضوع الحساب الخاص للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذى تُودَع فيه موارد الهيئة لحكم المادة العاشرة من القانون رقم (100) لسنة 2018 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.

موضوعات مقترحة

ويعني ذلك أن الهيئة لن تخضع للقانون فيما تضمنه من أيلولة نسبة (15%) من جُملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، وذلك ما لم تكن لوائحها المُعتمدة، تنص على نسبة أعلى من ذلك، وألزمت الجمعية وزارة المالية برد المبالغ التى قامت بخصمها من هذا الحساب تنفيذًا لحكم تلك المادة، والمقدرة بمبلغ "214366697" مائتان وأربعة عشر مليونًا وثلاثمائة وستة وستون ألفًا وستمائة وسبعة وتسعون جنيهًا إلى الهيئة لخصمه دون وجه حق.

وقالت الفتوى، إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية، وأن المشرع بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 بعد أن حدد موارد تلك الهيئة على النحو الوارد بهذا القانون، جعل لتلك الهيئة موازنة مستقلة تُعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وأوجب إيداع جميع موارد الهيئة في حساب خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ونص على أن يُرحّل فائض الموازنة من سنة إلى أخرى إلى الحساب الخاص، على أن يُصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

وأوضحت الجمعية العمومية، أن الحكم الوارد بنص المادة العاشرة من القانون رقم (100) لسنة 2018 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 المتضمن أيلولة نسبة (15%) من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، لا ينطبق على الحساب الخاص للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذي تودع فيه موارد الهيئة.

وأشارت الجمعية، إلى أن القول بغير ذلك مؤداه استقطاع جزء من موارد وإيرادات تلك الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة مع ما ينطوي عليه ذلك من المساس بفائض موازنة تلك الهيئة، ومنع ترحيل جزء منه أو كله للسنة التالية، بالمخالفة لحكم المادة (76) من قانون الاستثمار السالف الإشارة إليه التي أوجبت ترحيل فائض موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى إلى الحساب الخاص، وحددت آلية الصرف من هذا الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وهو ما لا يجوز قانونًا التزامًا بقواعد التدرج التشريعي التي تُعلى القانون الموضوعي على القانون من حيث الشكل؛ الأمر الذي يتضح منه عدم خضوع الحساب الخاص للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذي تودع فيه موارد الهيئة لحكم المادة العاشرة من القانون رقم (100) لسنة 2018 المُشار إليه، ومن ثم التزام وزارة المالية بأن ترد للهيئة المذكورة ما سبق أن قامت بخصمه من هذا الحساب نفاذًا لحكم هذه المادة.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: