أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمين قضائيين برفض دعويين تطعنا على فقرات ومواد بقانوني "الضريبة على المبيعات" و"سوق المال".
موضوعات مقترحة
وأصدرت المحكمة برئاسة المستشار سعيد مرعي، حكما برفض الدعوى رقم 291 لسنة 30 قضائية " دستورية "، التي تطعن، على نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 فيما قضت به من أن يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه، وسقوط الفقرة الثالثة من المادة ذاتها.
كما حكمت المحكمة المحكمة في الدعوى رقم 156 لسنة 34 قضائية " دستورية، برفض الدعوى التي أقيمت تطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (68) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.