Close ad

"الإدارية العليا": القضاء الإدارى غير مختصة بنظر النزاع القانوني بفرض الحراسة على "الصيادلة"

14-4-2019 | 21:26
الإدارية العليا القضاء الإدارى غير مختصة بنظر النزاع القانوني بفرض الحراسة على الصيادلةالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة
محمد عبد القادر

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها فى الطعن رقم 42979 لسنة 65 قضائية عليا، القاضي بإلغاء الحكم المطعون فيه والمتضمن وقف تنفيذ وإلغاء قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وكذلك عدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى.

موضوعات مقترحة

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين حمدى جبريل، أبوزيد على، شريف فتحي، على حشيش، ممدوح وليم، محمود رشيد، محمد أمين، نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، يختص بكل إجراءات التنفيذ المتعلقة بالحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وأن منازعات التنفيذ الوقتية أو الموضوعية المتعلقة بهذا الحكم تختص بنظرها محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت الحكم والتى يجوز استئناف أحكامها أمام المحكمة الابتدائية.

وأضافت أن القرارت الصادرة بالتنفيذ فى هذا النزاع لا تعد قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام محاكم القضاء الإدارى، وإنما تعتبر قرارات قضائية، وخلصت المحكمة الإدارية العليا، إلى أن منازعة التنفيذ المقامة أمامها لا تتعلق بحكم صادر عن جهة القضاء الإدارى ، وإنما هي منازعة فى حكم صادر عن جهة القضاء العادى، وبالتالي انتهت إلى عدم اختصاصها فى نظر الدعوى المتعلقة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة