Close ad

مجلس الدولة يفتي بعدم أحقية رئيس وأعضاء مجلس إدارة "العامة لتجارة الجملة" في بدل انتقال الجلسات

11-4-2019 | 18:29
مجلس الدولة يفتي بعدم أحقية رئيس وأعضاء مجلس إدارة العامة لتجارة الجملة في بدل انتقال الجلساتمجلس الدولة
محمد عبد القادر

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى بصحة مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن عدم أحقية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة فى تقاضى بدل الحضور المقرر لأعضاء الجمعية العامة للشركة، وعدم أحقيتهم كذلك فى تقاضى بدل الانتقال المقرر لحضور جلسات مجلس الإدارة.

موضوعات مقترحة

الفتوى جاءت ردا على خطاب وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن طلب إبداء الرأى في مدى جواز تنفيذ ما انتهت إليه الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية فى شأن بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال، أم يتعين الالتزام بما ورد بمناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن.

وحاصل الوقائع – حسبما تبين من الأوراق – أن الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قررت بجلستها بتاريخ 24/1/2009 أن تكون المعاملة المالية لأعضائها وللشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بواقع (1000) جنيه بدل حضور الجلسة الواحدة، و(200) جنيه مصروفات انتقال، وأن الجمعية العامة للشركة العامة لتجارة الجملة -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- قررت بجلستها بتاريخ 6/5/2009 أن تكون المعاملة المالية الشهرية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة اعتبارًا من 1/5/2009 بواقع (300) جنيه بدل حضور الجلسة الواحدة، و(200) جنيه مصروفات انتقال تشمل أى مصروفات أو بدلات سفر أو خلافه.

وقد وردت مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات متضمنة أنه لدى فحص أعمال الشركة العامة لتجارة الجملة خلال شهر سبتمبر 2013 تبين

أولًا: صرف مقابل حضور جلسات الجمعية العامة للشركة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بواقع (1000) جنيه، حال أنهم ليسوا أعضاء فى الجمعية العامة، وبفئة تزيد على المقرر لحضور جلسات مجلس الإدارة.

ثانيًا: صرف بدل انتقال لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لحضور جلسات مجلس الإدارة بواقع (200) جنيه، رغم تخصيص سيارة لكل منهم، وذلك كله بالمخالفة لإفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، وعليه طلبتم استطلاع الرأى فى هذا الشأن.

قالت الفتوى إن المشرع حدد بنص صريح قاطع الدلالة الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعيات العامة للشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، حسب التعداد الوارد بالمادتين (25) و(26) منه؛ مما من شأنه عدم قيام الخلط بين هؤلاء الأعضاء ومن عداهم ممن أوجب القانون حضورهم أو أجاز لهم ذلك، وعلى هدى من ذلك فإنه ولئن كان حضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة، الذين لا يشملهم هذا التعداد، اجتماع الجمعية العامة للشركة، أمرًا لازمًا قانونًا، فإنهم يحضرون بهذه الصفة، وليس كأعضاء في الجمعية العامة، لانحسار صفة العضوية قانونًا عنهم.

ولما كان قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بجلسته بتاريخ 24/1/2009 بتقرير بدل حضور الجمعية العامة للشركات التابعة – ومنها الشركة العامة لتجارة الجملة المعروضة حالتها- بواقع (1000) جنيه، ومصروفات الانتقال بواقع (200) جنيه، قد جعل عضوية الجمعية العامة للشركة التابعة هي مناط الأحقية في تقاضي بدلي الحضور والانتقال لاجتماعات الجمعية العامة، ومن ثم فإن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة– الشركة التابعة- الذين يحضرون هذه الاجتماعات لا يحق لهم قانونًا تقاضي هذين البدلين لانتفاء المناط.

بيد أنه لما كان القانون آنف البيان قد قضى بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة اجتماعات الجمعية العامة في الشركة، وكان قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة سالف البيان، الذي يعد الشريعة العامـة المنظمـة لشركـات المسـاهمة، ومنـها شركـات قطـاع الأعمال العام، قد أوجـب أن يكون هـذا الحضـور بمـا لا يقـل عـن العـدد الواجـب تـوافـره لصحـة انعقاد جلسات مجلـس الإدارة، أي: لابد أن يـتـوافر النصـاب المقرر قـانـونًا لصحـة اجتماعه، ومـن ثم فـإن مجلس الإدارة إنما ينعقد كهيئة، وليس كأعضاء، غاية الأمر أنه ينعـقد أمـام الجمعـية.

وبالنظـر إلـى أن المشـرع أجاز للجمعـية العـامـة للشـركـة التـابـعة تحـديد بـدل حضور الجلسات الذي يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الشركة، وبناء عليه يكون لمن يحضر اجتماع الجمعية العامة للشركة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تقاضي هذا البدل.

وإذ قررت الجمعية العامة للشركة العامة لتجارة الجملة بجلستها بتاريخ 6/5/2009 بدل حضور جلسات مجلس إدارة الشركة بواقع (300) جنيه، فمن ثم يكون لمن يحضر من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة اجتماعات الجمعية العامة للشركة تقاضى هذا البدل، وإذا ثبت تقاضيهم – فى الحالة المعروضة- بدل حضور جلسات الجمعية العامة للشركة بواقع (1000) جنيه، فمن ثم يعد ذلك مخالفًا للقانون وتضحى مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات لها ما يبررها قانونا.

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن مصروفات الانتقال ليست مصدرًا لتحقيق دخل لمن تصرف له، وإنما يجرى تقريرها فى الأصل تعويضًا له عما يتكبده من نفقات فى سبيل انتقاله لتأدية مهام عمله، ويجد هذا التعويض حده فى منحه النفقات الفعلية الضرورية التى تحمل بها فى هذا الشأن، ومن ثم فإن استحقاقها رهين بتوافر مناط تقريرها، وهو التنقل واستعمال المواصلات أثناء أداء هذه المهام، فإذا لم يتم ذلك لتخصيص الجهة التى يؤدى لمصلحتها العمل سيارة للقائم به؛ فقد تخلف مناط استحقاق تلك المصروفات.

وهديًا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق- مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات- أن الشركة العامة لتجارة الجملة خصصت سيارة لكلٍّ من: رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، والعضو المنتدب للشئون التجارية، وأعضاء مجلس الإدارة؛ الأمر الذى ينتفى بشأنهم مناط استحقاق بدل الانتقال المقرر بموجب قرار الجمعية العامة للشركة بجلستها بتاريخ 6/5/2009 لحضور جلسات مجلس الإدارة بواقع (200) جنيه، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به الشركة من أن قرار جمعيتها العامة سالف البيان انصب على مصروفات الانتقال وليس بدل الانتقال؛ إذ إن بدل الانتقال أو مصروفات الانتقال كليهما بذات المعنى، ويصرف مقابل نفقات فعلية، وهو ما لم يتوافر بشأن المعروضة حالتهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة؛ لتخصيص سيارة لكل منهم، وتضحى مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الصدد قائمة كذلك على ما يبررها قانونا.

ولا يفوت الجمعية العمومية أن تؤكد أن المشرع بموجب المادة (9) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، حدد ما يتقاضاه أعضـاء الجمعية العـامة للشركة القابضة لقاء ما ينهضون به من مهام، فى بدل حضور جلسات الجمعية العامـة دون غـيره، وأسند إلى قـرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتشكيل الجمعية العامة تحديد قيمة هذا البدل، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2065) لسنة 2008– المرفق بالأوراق- بتحديد بدل الحضور لأعضاء الجمعية العامة للشركات القابضة، بما لا يتأتى معه للجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بجلستها بتاريخ 24/1/2009، أن تتناول تحديد بدل حضور أعضائها لجلسات الجمعية؛ لأن ذلك ينطوى على مخالفة صارخة لحكم المادة سالفة البيان، ويعد غصبًا للاختصاص المقرر لرئيس مجلس الوزراء، وهو ما لزم التنويه به لتصويب الوضع وفقًا لصحيح حكم القانون؛ إذ لا اختصاص للجمعية العامة للشركة القابضة فى هذا الشأن.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: