Close ad

حكم قضائي جديد بشأن الجزاءات التأديبية لأعضاء هيئة التدريس

2-2-2019 | 14:37
حكم قضائي جديد بشأن الجزاءات التأديبية لأعضاء هيئة التدريس المحكمة الدستورية العليا
شريف أبو الفضل

قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 166 لسنة 37 قضائية " دستورية " المحالة من المحكمة الإدارية العليا، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة (110) من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الخاصة بالجزاءات التأديبية لأعضاء هيئة التدريس.

موضوعات مقترحة

وتنص تلك المادة على أن " الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى، التنبيه، واللوم، واللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين على الأكثر، والعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو بالمكافأة، والعزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة، وذلك فى حدود الربع، وكل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة (103) يكون جزاؤه العزل، ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب".

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الدستور قد حرص فى المادتين (19 و21) على التأكيد على حق كل مواطن فى التعليم، وبين أهدافه، ومن بينها بناء الشخصية المصرية وتأصيل المنهج العلمي فى التفكير، وتنمية المواهب، وترسيخ القيم، وإرساء مفاهيم المواطنة وعدم التمييز، كما حرص على التأكيد على كفالة الدولة توفير التعليم الجامعي المجاني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، كما عنت المادتين (4، 9) من الدستور بتوكيد التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، باعتباره أساسًا لبناء المجتمع، وصيانة وحدته الوطنية.

كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التعليم كان ولايزال من أكثر المهام خطرًا، وأعمقها اتصالاً بإعداد أجيال يتدفق عطاؤها، وتكون قادرة، علمًا وعملاً، على أن تصوغ لتقدمها أشكالاً جديدة ترقى بمجتمعها، فلا يكون راكدًا أو آفلاً، وكان الأصل أن تتكامل العملية التعليمية، وأن تتعدد روافدها لتكون نهرًا متصلاً، فلا تنعزل بعض حلقاتها عن بعض، بل تتعاون عناصرها لتقيم بنيانها الحق بصرًا بآفاق العلوم واقتحامًا لدروبها، ونفاذًا إلى حقائق العصر ومتطلباتها، ارتباطًا بالتنمية بمناهجها ووسائلها، وتحريًا لعوامل القوة ومظاهر انحلالها، وقوفًا على موازين الصراع وعوامل الوفاق، وإدراكًا لقيم الحق والخير والجمال، وتدبرًا لنواحي التقدم ومناحي القصور، والتزامًا بضوابط الأمم المتحضرة فى صونها لحقوق مواطنيها وحرياتهم، وإطلالاً على ألوان الإبداع وأشكال الفنون تزودًا بها، وانحيازًا للقيم الجوهرية التي تكفل للوطن وللمواطن آفاقًا جديدة لا ينحصر محيطها، بل تمتد دائرتها إلى غير حد، إيمانًا بغد أفضل واقعًا ومصيرًا.

وذكرت المحكمة، أن بعض أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات وسدوا أمانة تنشئة شباب الوطن، وغرس قيم الحق والعدل فى وجدانه، وترقية تفكيره، وتوسعة مداركه، وتجهيزه لحمل أمانة النهوض بالبلاد، والعمل على رقيها وتقدمها، فى إطار من احترام قيم المواطنة والمساواة، واستباحوا هدم ما حرص الدستور على تشيده وكفالته، وسعوا إلى إعطاء الدروس الخصوصية، ضاربين عرض الحائط بتكافؤ الفرص، ليضحى، بمسلكهم المعوج هذا، معيار التعلم والنجاح القدرة المالية لا الكفاءة ولا الموهبة ولا الكد والاجتهاد، فإذا ما قدر المشرع لإثمهم، بمقتضى النص المحال، جزاء العزل من الوظيفة، فإنه لا يكون مجاوزًا نطاق سلطته التقديرية فى مجال تنظيم الحقوق والحريات التى كفلها الدستور، وغايتها دومًا تحقيق المصلحة العامة وحماية المجتمع، وكفالة الالتزام بضوابط الدستور دون غلو ولا تفريط، الأمر الذى يكون معه النعى بمخالفة هذا النص للمواد (94، 96، 101، 184، 186) من الدستور على غير سند صحيح، قمينًا بالرفض.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة