قضت محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار وزير السياحة بوقف النشاط السياحى الدينى لإحدى شركات السياحة جزئيا، لعدم ثبوت قيام الشركة بالمخالفات التى نسبتها لها وزارة السياحة.
موضوعات مقترحة
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المادة (13) من قانون تنظيم الشركات السياحية، نصت "على الشركات السياحية إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التى تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يوما على الأقل، وعلى أن يتضمن الإخطار أسماء الفنادق أو أماكن الإقامة ودرجاتها وعنوانها وطريقة السداد ومصدره، على أن يكون السداد من خلال البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى، وبالعملات المقبولة قانوناً".
كما أن المادة (14) من ذات القانون، نصت على أنه على الشركات السياحية أن ترسل لوزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشوفا بأسماء وجنسيات المسافرين عن طريقها، مرفقا بها بيان بالقيمة النقدية للخدمات التى قدمتها الشركة لعملائها ونوعها وطريقة تحويلها من وإلى مصر بإحدى طرق الدفع المقبولة قانونا، وتقديم ما يثبت ذلك.
وأوضحت، أنه لم يثبت يقينا لدى المحكمة قيام شركة السياحة بتسكين بعض معتمريها بفندق دار الحرمين، بدلا من فندق برج العباس الذهبى، وذلك بالنظر لما تضمنه كتاب مؤسسة الريان لإدارة وتشغيل الفنادق، والمسئولة عن حجز وإدارة فندق برج العباس الذهبى، وكان المعتمرون التابعون لهذه الشركة مقيمين بالفندق المذكور وتم تسكينهم، وهو ما ينتفى معه ارتكاب شركة السياحة لخطأ التسكين بفندق دار الحرمين ( الغير مفعل على موقع الوزارة وخارج الضوابط ) بمكة المكرمة، وهو ما أيده مدير الفندق.
واستندت المحكمة على إقرارات المعتمرين الموثقة بالشهر العقارى، والتى أكدت، أنهم كانوا يقيمون بمكة المكرمة بفندق برج العباس الذهبى، وفق البرنامج المعد سلفا من شركة السياحة، وأنها قامت بتنفيذه على أكمل وجه، كما لم تقدم الجهة الإدارية من الدلائل أو الأوراق ما يناهضه أو يجحده، وإنما اكتفت بالقول بتحرير محضر إثبات حالة عن تعديل تسكين بعض المعتمرين بالمخالفة لبرنامج الشركة المعد سلفا دون تقديمه، ودون تحديد لهؤلاء المعتمرين بالاسم أو العدد، وهو الأمر الذى لا يثبت معه يقينا أن الشركة المدعية قد أخلت بالتزاماتها الملقاة على عاتقها بموجب أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف إلغاء القرار، ومنح الشركة الترخيص للعودة مرة أخرى.