أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، قرارًا بعدم أحقية العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الذين يشغلون وظيفة عمدة، في صرف الأجر الإضافي ومقابل الجهود غير العادية، أو الحصول على المكافآت التشجيعية، أو حوافز الإنتاج المقررة فى جهة عملهم الأصلية.
موضوعات مقترحة
وقال المستشار مصطفي أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية أن الفتوى جاءت تأسيسًا على أن المشرع فى القانون رقم (58) لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ، أجاز للعاملين المدنيين بالدولة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام التقدم لشغل وظيفة عمدة، فإذا تم تعيين أي منهم في تلك الوظيفة عُدَّ متفرغًا لعمله طوال مدة شغله لوظيفة العمدة، واحتفظ له المشرع بوظيفته الأصلية مع تمتعه بجميع مميزات وظيفته الأصلية، وقرر أحقيته في صرف راتب وبدلات هذه الوظيفة.
وأضاف أن الأصل العام المقرر بشأن استحقاق العامل لمميزات وظيفته ورواتبها وبدلاتها ومكافآتها وغير ذلك من المزايا، هو أن: "الأجر وملحقاته مقابل العمل"، وأن احتفاظ من يشغل وظيفة العمدة براتب وبدلات وظيفته الأصلية يمثل استثناءً على هذا الأصل، والاستثناء -طبقًا للقاعدة المُقررة فى هذا الشأن- لا يجوز القياس عليه، أو التوسع في تفسيره، لذا كان لزامًا أن يقتصر هذا الاحتفاظ على الأجر الأساسي له، وملحقاته اللصيقة به التي تدور معه وجودًا وعدمًا والتى تصرف بصورة جماعية كالعلاوات الاجتماعية والإضافية وبدل طبيعة العمل، أما غير ذلك من الحوافز والمكافآت والمزايا التى يرتبط صرفها بأداء العامل لجهد غير عادي، أو تحقيق معدلات قياسية، أو معدلات حضور وانصراف، أو غير ذلك من الأمور التى تختلف من عامل إلى آخر، فإنها لا تدخل ضمن المستحقات المُشار إليها.
وأوضح أن استحقاق العامل بالجهاز المركزى للمحاسبات للأجر الإضافى ومقابل الجهود غير العادية رهين بالوجود الفعلى فى العمل، وبذل مجهود إضافى أثناء ساعاته، أو القيام بعمل إضافى بعد انقضاء مواعيده، وأن المكافأة التشجيعية مرهونة ببذل جهد يؤدى إلى تحسين بيئة وطرق العمل، كما أن الثابت مما سبق أن مناط استيفاء الاشتراطات المقررة لاستحقاق حوافز الإنتاج الصادر بها قرار رئيس الجهاز رقم (15) لسنة 2015 بوضع قواعد منظمة فى هذا الصدد، هو تقييم أداء العامل بمستوى معين، طبقًا لما تقدم بيانه، وهو ما يقتضى أن يكون قائمًا بالعمل فعلاً.