قضت محكمة النقض اليوم السبت، برفض طعن 45 متهما وتأييد الحكم الصادر ضدهم، في قضية أحداث سجن بورسعيد.
موضوعات مقترحة
صدر الحكم برئاسة المستشار فؤاد حسن، وعضوية كل من المستشارين جمال عبد المجيد، وأحمد الوكيل، وعمرو الحناوي، وخالد الحادي، وأحمد رمضان وسكرتارية محمد ناصر فهمي، وهشام عز الرجال.
كانت محكمة جنايات بورسعيد أصدرت في أبريل 2016 حكما بمعاقبة 20 متهمًا، بينهم 5 هاربين بالسجن المؤبد، و12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات و18 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، وإلزام المحكوم عليهم بدفع قيمة الممتلكات والأشياء التي قاموا بتخريبها، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة ومصادرة الأسلحة الآلية والبيضاء و99 طلقة وغيرها من المضبوطات.
أسندت النيابة للمتهمين وعددهم 51 متهمًا جرائم القتل، وحيازة أسلحة نارية، والتعدي علي رجال الشرطة والمواطنين ، وتكدير الأمن والسلم العامين.
تعود أحداث القضية لأيام 26 و27 و28 يناير 2013، عقب صدور الحكم الأول في قضية مذبحة إستاد بورسعيد، حيث انتشر المتهمون وآخرون مجهولون في محيط التظاهرة، بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية سالفة البيان إلى المحكمة.
ووجهت النيابة للمتهمين وآخرين مجهولين، قتل الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، و40 آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين.