قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أسامة أنور إسماعيل، بمعاقبة المحامي عبدالعزيز عامر، أحد المدعين بالحق المدني في محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك بقضية قتل المتظاهرين، المعروفة إعلاميًا بـ"قضية القرن"، بالمشدد 5 سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بالتزوير.
موضوعات مقترحة
كان المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، قد أحال المحامي عبدالعزيز عامر إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بتزوير محررات رسمية، وتقديمها إلى جهات حكومية، للاستيلاء على شقة مذيعة سعودية بالمعادي.
وجاء في نص الإحالة، أنه في غضون عامي 2014 و2015 اشترك، عن طريق المساعدة مع وكيله وموظفين لشركتين مساهمتين – حسني النية، في تزوير محررين لهاتين الجهتين اللتين للدولة نصيب في مالهما، وهما عقد توريد الطاقة الكهربائية المؤرخ في 14 يناير 2015، وعقد اشتراك توريد غاز طبيعي المؤرخ في 11 يناير 2015، بأن ساعد الأول بإمداده بمحررين عرفيين مزورين، فقدمه بدوره للآخرين للاحتجاج بما دون بهما، فضبط المحررين البيان على ذلك الأساس فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم اشترك بطريقي الاتفاق ومساعدة آخرين في ارتكاب تزوير محررين، هما عقدا البيع المؤرخان في 5 يونيو 1993 و13 أغسطس 2014، بأن اتفقا معه على تزويرهما، وساعداه بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فيها، فقام ذلك المجهول باصطناعها وذيل الأول بتوقيع عزاه زورًا إلى المجني عليها، هانيا راسم بن كامل، ليثبت تصرفها في مسكنها بالبيع زورا وبهتانا للمتوفاة، ومن بعدها المتهم بموجب العقد الأخير الذي استعمله زورا من أجله، مع علمه بذلك، وقدمه إلى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والشركة المصرية لتوزيع الغاز بواسطة وكيل حسن النية، للاعتداد بما أثبت به من بيانات على النحو المبين بالتحقيقات.
وانتهي أمر الإحالة بأن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد 40 ثانيا وثالثًا و41 و42 و214 مكررًا و215 من قانون العقوبات لذلك، وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبة المتهم طبقا لمواد الاتهام، مع سرعة ضبطه وإحضاره وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.