تقدم محام بمذكرة إلي النائب العام، بها الأسباب القانونية الداعية لإدراج حزب "مصر القوية" فى قائمة "الكيانات الإرهابية"، ورئيسه عبد المنعم أبو الفتوح فى قائمة "الإرهابيين"، طبقاً لقانون 8 لسنة 2015.
موضوعات مقترحة
وقد طالبت المذكرة، التى حررها طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، النائب العام بإجراء تحقيق في الوقائع التي تضمنتها، تمهيدا لرفعها إلى محكمة جنايات القاهرة.
وقيدت المذكرة تحت رقم 2224 لسنة 2018، ونصت على أنه بتاريخ 14/2/2018 ألقت الشرطة القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، وذلك بتهم التحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولى للإخوان، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومى، وإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى، فى القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وقالت المذكرة إن "أبو الفتوح" عضو فى جماعة الإخوان، التى صدر قرار بإدراجها كجماعة إرهابية، ويعد الحزب، الذى يترأسه أبو الفتوح، الذراع السياسية لهذه الجماعة، وهو يتآمر على مصلحة هذا الوطن، ويهدف إلى إسقاط الدولة، وذلك من خلال تصريحاته التى يدلى بها، ولقاءاته التى يبثها على قنوات معادية للدولة المصرية، فى محاولة منه لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولى، وكذلك محاولة الوقيعة بين الشعب المصرى وجيشه، وهى أمور مؤثمة قانونًا.
وأكدت المذكرة أن "أبو الفتوح" متهم فى القضية التى ضمت محمد القصاص، نائب رئيس حزب "مصر القوية"، والتى أصدرت النيابة قرارا بشأن حبسه 15 يوماً منذ أيام، وضمه للقضية رقم 977 لسنة 2017، المعروفة باسم "مكملين 2"، أو "الذراع الإعلامية للإخوان"، التى يواجه فيها المتهمون تهم الانضمام لجماعة محظورة، وإعداد مواد إعلامية تضر بسمعة مصر الخارجية.
وأشار ت المذكرة إلى أن "أبو الفتوح" على مدى الفترة الماضية كان على تواصل وعلاقة مستمرة بعناصر جماعة الإخوان فى الخارج، وذلك بعد وصلة تحريض وبث للسموم والشائعات ضد الدولة المصرية ونظامها، فى محاولة لتشويه صورة مصر فى الخارج، بالتعاون مع التنظيم، والتى كان آخرها ظهوره عبر قناة "الجزيرة" الإخوانية من لندن تارة، وتسجيل حوارات أخرى عبر قناة "العربى" الإخوانية، وقناة الـ"بى. بى. سى.".
واشتمل مضمون هذه الحوارات على استمرار الحملة ضد الدولة ومؤسساتها، فى الوقت الذى تخوض فيه الدولة حربا وعمليات كبرى فى سيناء ومحافظات أخرى ضد الإرهاب، والتى حققت نجاحات كبرى على الأرض.
واستندت المذكرة إلى المادة 74 من الدستور، التى حظرت قيام أى حزب سياسى على أساس دينى، حيث إنها نصت على أنه للمواطنين حق تكوين الأحزاب السيـاسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسـى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
واستندت المذكرة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 8، الذي صدر بتاريخ 17 فبراير 2015، ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 7 مكرر، والذي يعطي للنيابة العامة السلطة في إدراج أي منظمة إرهابية على "قائمة الكيانات الإرهابية"، المنصوص عليها بالمادة "1" من هذا القانون، والتي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم "3" من هذا القانون إدراجها بالقائمة.