Close ad

المحكمة الدستورية تقضي بتأييد حبس رؤساء التحرير في جرائم النشر

3-6-2017 | 14:19
المحكمة الدستورية تقضي بتأييد حبس رؤساء التحرير في جرائم النشر الصحف
شريف أبو الفضل

قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول دعوى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 178 مكرر من قانون العقوبات والمتعلقة بقضايا النشر.

ويترتب الحكم، أن رئيس التحرير مسئول عن كافة الأخبار التي تنشرها الصحيفة مسؤلية قانونية، والتي قد تصل للحبس.

كانت الدعوى طالبت بعدم دستورية المادة 178 مكرر، والتي تنص على إنه "إذا ارتكبت جرائم حيازة بقصد الإتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض مطبوعات أو محفوظات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور إذا كانت منافية للآداب العامة، عن طريق الصحف يكون رئيس التحرير والناشر مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر، ويتم معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة