Close ad

"الدستورية" تؤيد قرار "الوزراء" بحرمان موظفي الكادر الخاص من العلاوات التشجيعية

3-6-2017 | 14:05
الدستورية تؤيد قرار الوزراء بحرمان موظفي الكادر الخاص من العلاوات التشجيعيةالدستورية
شريف أبو الفضل

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برفض الطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 بقواعد وإجراءات منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى، فيما نصت عليه من عدم سريانه على المعاملين بكادرات خاصة.

ويترتب على هذا الحكم سريان قرار "الوزراء".

وجاء فى حيثيات الحكم، أن المحكمة استندت إلى أن سمات الكادر الخاص تطغى فيه طبيعة العمل محل الوظيفة على التنظيم القانوني لها بحيث تدمغه بطابعها وتسبغ هذا الطابع على ذلك التنظيم فيفرض طبيعته وآثاره عليه، ولقد عدد المشرع في القانون رقم 32 لسنة 1983 سالف الذكر الكادرات الخاصة بما يكشف عن هذه الطبيعة الخاصة والإطار المتميز لها، وإذا كان هذا هو وضع الكادر الخاص في دائرة الوظيفة العامة، فإنه يكون مفهومًا، وباعتباره تنظيمًا خاصًا، أن يمثل الأصل في تنظيم شئون الخاضعين لأحكامه، فإذا قصــر هذا التنظيم، أو سكت عن ترتيب أمر ما، وجب وبلا ريب الرجوع للشريعة العامة للوظيفة العامة، وعلى هذا تجرى دائمًا التشريعات المنظمة للوظيفة العامة.

وتابعت المحكمة، أن جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمستبدل بالقانون رقم 32 لسنة 1983 قد خلا من تقرير مخصص مالي بمسمى العلاوة التشجيعية المنصوص عليها في عجز نص المادة (52) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، والتي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 بقواعد وإجراءات منحها للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى، وكان منح العلاوة التشجيعية المذكورة للعاملين المدنيين بالدولة دون أعضاء الكادرات الخاصة.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة