Close ad

قضاة مصر يرفض تعديلات "النواب" ويدعو رؤساء الأندية لاجتماع الأربعاء

27-3-2017 | 17:58
قضاة مصر يرفض تعديلات النواب ويدعو رؤساء الأندية لاجتماع الأربعاءنادي القضاة
شريف أبو الفضل

أعلن المستشار حازم رسمى المتحدث الرسمى باسم نادى قضاة مصر، رفض القضاة للتعديلات التى جرت الموافقة عليها بمعرفة اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الإثنين، بشان آلية اختيار رئيس القضاء الأعلى.

وقال رسمى فى تصريح لـ"بوابة الأهرام": "إن مجلس إدارة النادى قرر أن يكون فى حالة انعقاد دائم، لبحث موافقة مجلس النواب المصرى على تعديل مواد بقانون السلطة القضائية وتعديل آلية اختيار رئيس المجلس الأعلى للقضاء".

وأضاف "أن المجلس دعا رؤساء أندية القضاة الفرعية على مستوى الجمهورية لعقد اجتماع طارئ الأربعاء المقبل لبحث الأمر".

كما أصدر نادى قضاة مصر، بيانا صحفيا عقب الموافقة أكد فيه على تمسكه بحقه فى وضع المقترحات المناسبة لتعديل قانون السلطة القضائية الخاص به وأنه رفع مقترحا لمجلس القضاء الأعلى بتعديل قانون السطة القضائية بشكل شامل متمسكا بحقه الدستورى.

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، بشأن تعديل قانون الهيئات القضائية، بعد تأييد 24 نائبًا، ورفض 14 آخرين، وامتناع اثنين عن التصويت.

موضوعات مقترحة

وقال أبو شقة: إن القضاء إحدى سلطات الدولة، وليس مرفقًا من مرافقها، وإن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة أرسلا رأيهما بشأن رفض القانون، فيما لم يرسل المجلس الأعلى للقضاة رفضه رسميًا، والذي أعلنه في 12 مارس الماضي.

ووافق على تعديل القانون أبو شقة، والشريف، إضافة إلى النواب إيهاب الخولي، وسعيد العبودي، وثروت بخيت، وشرعي صالح، وعلاء عبد النبي، وصلاح حسب الله، في حين كان أبرز الرافضين: علاء عبد المنعم، مصطفى بكري، وخالد حنفي، وحسن بسيوني، ومحمد عطا سليم، ومحمد فؤاد بدراوي.

وردًا على رفض القضاة لمشروع الشريف، وتمسكهم بمبدأ "الأقدميات في التعيين"، أدخل الشريف تعديلا على مشروعه، بحيث يوسع من دائرة الاختيار من بين 7 يتم ترشيح 3 منهم واختيار أحدهم من قبل رئيس الجمهورية، بعد أن كان ينص على تعيين رئيس الجمهورية من بين 3 نواب يرشحهم المجلس الأعلى بكل جهة قضائية.

واستبدلت التعديلات نص المادة (35) من قانون هيئة النيابة الإدارية بتعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد - أيهما أقرب - ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ونصت التعديل على إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يومًا على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

كما شملت استبدال نص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، بأن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد - أيهما أقرب - ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل.

ونصت على أنه في حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن 3، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية "يُعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة".

واستبدلت التعديلات نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ونصت على أنه يجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأقل، وفى حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يُعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.

كما استبدلت نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة في أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد - أيهما أقرب - ولمرة واحدة طوال مدة عمله. ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأقل.

ونصت على أنه في حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن 3، أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 من نواب رئيس الجمهورية.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: