قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، اليوم الأحد، إحالة دعوى تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذى نشر فى الجريدة الرسمية، والذى يؤدى لزيادة أسعار السلع، وفقا لما ورد فى الدعوى للدائرة الرابعة للاختصاص.
اختصمت الدعوى المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، والتى حملت رقم 71 لسنة 71 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بصفتهم.
وقال عاشور فى الدعوى، إن ما نشر فى الجريدة الرسمية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، سيحدث آثارا سلبية على جموع المحامين الذى يبلغ عددهم حوالى سبعمائة ألف محامٍ، لأنه لا يمثل مصالحهم، بالإضافة إلى أنه جاء مخالفا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذى يحظر على المحامى الاشتغال بالتجارة، وحرمه من ممارسة الأعمال التجارية، وإلا سينقل إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين 13،14 من قانون المحاماة، لكونهما مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، كما جاء بنص المادة الأولى من القانون لكونها مهنة حرة.
وتابعت الدعوى أن نقابة المحامين أكدت فى بيانها الصادر أنه:"لم يتضمن القانون فى باب التعاريف ولا فى أى موضع آخر لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند 12 من القسم، وأنه يتعين على المحامين عدم تقديم أى بيانات تسجيلية بعد الرجوع للنقابة العامة بعد انتهاء المشاورات التى تجرى مع وزارة المالية فى هذا الشأن، وأن قانون القيمة المضافة يتضمن بأنه سلعى".