قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد، اليوم الأحد، بعدم قبول الاستشكال المقام من الحسن إبراهيم عبدالفتاح، المحامي، بصفته رئيس مجلس إدارة نادي بيلا الرياضي، أحد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، والذى يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإدراج ماجدة الهلباوى، والقضاء مجددًا باستبعادها من كشوف الترشح لظهور أحكام قضائية نهائية ضدها بعد صدور الحكم، وتغريم المستشكل ٨٠٠ جنيه.
موضوعات مقترحة
واختصم الاستشكال الذي حمل رقم ٧١٦٩٥ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للشباب والرياضة، والمدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، بصفتهم، وماجدة عباس أمين الهلباوى.
وقال الاستشكال، إن ماجدة الهلباوي، أقامت دعوي أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وتداولت الدعوى بالجلسات، وحكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم قبول أوراق ترشيح الهلباوي في انتخابات اتحاد الكرة، وحيث إن هناك أسبابًا جديدة لم تكن معلومة وقت رفع الدعوى، من شأنها أن تجعل الحكم المستشكل فيه مستحيل تنفيذه، الأمر الذى حدا بالطالب لرفع الاستشكال.
وأضاف الاستشكال، أنه أقيمت دعوى قضائية برقم 70902 لسنه 70 ق أمام الدائرة الثانية بمحكمه القضاء الإداري بتاريخ 23 / 8 / 2016، تطالب بشطب المستشكل ضدها الأخير من جدول نقابة المحامين لصدور أحكام نهائية وباتة فى جرائم مخلة بالشرف، حيث صدر حكم نهائي وبات من محكمه النقض بإدانة المستشكل ضدها فى جريمة إصدار شيك بنكي لا يقابله رصيد، ولم يرد إليها اعتبارها حتى تاريخه، الأمر الذى استجد بعد تنفيذ الحكم.
وذكرت الدعوى، التي أقيمت بعد صدور الحكم، حيث صدر الحكم فى القضية رقم 31448 لسنة 2008 جنح المنتزه، وتم استئناف الحكم فى القضية رقم 16200 لسنه 2009 جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، والمحكوم فيها بحبس المتهمه ثلاث سنوات مع الشغل بجلسة 23 / 11 / 2009 وتم إيقاف تنفيذ الحكم سالف الذكر لحين الفصل فى الطعن بالنقض، وقيد الطعن بالنقض برقم 7798 لسنه 5 ق وبجلسة 27 / 10 / 2015 أصدرت محكمة النقض الدائرة الجنائية (دائرة الثلاثاء ج) منعقدة في غرفة المشورة حكمها بعدم قبول الطعن، وبهذا الحكم أصبح نهائيًا وباتًا واجب التنفيذ.
وكذلك القضية رقم 28259 لسنة 2009 جنح المنتزة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، والمحكوم فيها بحكم نهائي من المحكمة الاستئنافية بجلسة 27 / 6 / 2009 بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بحبس المتهمة (المعروض ضدها الأخيرة) 6 أشهر مع الشغل، وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض.
كما حكم عليها بحكم نهائي فى الجناية رقم 623 لسنه 2009 جنايات العطارين، والمقيدة برقم 15 لسنة 2009 كلى شرق الإسكندرية، بالسجن لمدة عام ومصادرة المحرر المزور، وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض، وتم نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الجنايات، وأعيدت القضية أمام محكمة الجنايات مرة أخرى، وبجلسة 9 / 2 / 2012 أصدرت محكمة الجنايات حكمها غيابيًا بحبس المتهمة سنة مع الشغل، وقيدت برقم حصر 77 لسنة 2012 جنايات شرق الإسكندرية.
وأكد الإشكال، أن ذلك يجعل الاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها في المستقبل، وذلك إذا ما فازت المستشكل ضدها فى انتخابات اتحاد كرة القدم المصرى، متمثلة فى أنه سيكون رئيس الاتحاد غير متوافر فيه شروط العضوية لصدور حكم نهائى، وبات من محكمة النقض فى قضية مخلة بالشرف، وهو ما يعصف بمبدأ المشروعية، ومن ثم يضحى الاستئناف الماثل أقيم على سند من القانون، ويضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه طلبا متفقا وصحيح القانون.