Close ad

الفتوى والتشريع: العاملون بصندوق إعانات الطوارئ يخضعون لقانون الحد الأقصى للدخول

1-8-2016 | 14:04
الفتوى والتشريع العاملون بصندوق إعانات الطوارئ يخضعون لقانون الحد الأقصى للدخولمجلس الدولة
محمد عبد القادر
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطه، النائب الأول السابق لرئيس المجلس، إلى خضوع العاملين بصندوق إعانات الطوارئ للعمال، لأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
موضوعات مقترحة


كان وزير القوى العاملة أرسل لمجلس الدولة استفسارا بشأن مدى خضوع العاملين بالصندوق المنشأ بالقانون رقم 156 لسنة 2002 للحد الأقصى للأجور.

قالت الجمعية في فتواها، إن الدستور حرص على كفالة مبدأ العدالة الاجتماعية، وذلك بالنص على ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وحدا أقصى لكل من يعمل بأجر لدى أجهزة الدولة، وتطبيقا لذلك صدر قانون الحد الأقصى للأجور محددا فيه المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

وأوضحت الجمعية أن المشرع أنشأ صندوق إعانات الطوارئ للعمال، ناصا على تمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة، وتبعيته لوزير القوى العاملة والهجرة بغرض تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم إغلاقها كليا أو جزئيا أو يخفض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية.
وتابعت الجمعية:" أن الصندوق بحسب طبيعته والغرض من إنشائه يعد من الأجهزة التي تندرج في نطاق السلطة التنفيذية بالدولة، ومن ثم فإن العاملين به يخضعون لأحكام قانون الحد الأقصى".
كلمات البحث
اقرأ أيضًا: