أكد أبو المجد عبداللاه، القائم بأعمال رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أنه يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها إبداء الرغبة فى حساب مدةالأجر الأساسى سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة "شراء سنوات تأمينية" وذلك بمقدار المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش.
وتابع: تدفع المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ فإذا كانت هناك مدة فعلية للمؤمن عليه تقدر بـ"خمس سنوات" فيجوز شراء مدة مماثلة وبموجبها يكون للمؤمن عليه مدة تأمينية 10 سنوات وهذا يستوجب استحقاقه كل الحقوق التأمينية.
وأشار أبو المجد إلى أنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة إضافية ضمن مدة اشتراكه فى التأمين فى كل من الأجر الأساسى والمتغير ونظام المكافأة ولكن بشروط.
واستطرد قائلًا: أن تكون سنوات كاملة وأن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعى، كذلك ألا تتجاوز مدة الاشتراك الفعلية وألا تزيد مجموع مدد الإشتراك عن مدة الاشتراك بالأجر الأساسي، التي لا يدخل في حسابها المدد التي تقضي القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الاشتراك في التأمين.