Close ad

التأمينات: إذا أصيب المُؤمن عليه بمرض مهنى خلال سنة من إنهاء خدمته يعالجه صاحب العمل

7-6-2015 | 12:34
التأمينات إذا أصيب المُؤمن عليه بمرض مهنى خلال سنة من إنهاء خدمته يعالجه صاحب العملوزارة التضامن الاجتماعى
أميرة هشام
قالت اللجنة الشهرية المنعقدة بصندوق التأمين الحكومي و بحضور مسئولي التأمينات بالجهات الإدارية المختلفة علي مستوى الجمهورية إنه في حالة ظهور أعراض مرض مهنى على المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ إنتهاء خدمته من العمل المعرض فيه للإصابة بهذا المرض فعلى صاحب العمل الذى يعمل لديه وقت ظهور المرض إتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه.

وأضافت في بيان لها اليوم أنه يحق له حصوله من الجهة المختصة على حقوقه التى يكفلها هذا التأمين وعلى المؤمن عليه التقدم إلى الجهة المختصة لإتخاذ تلك الإجراءات إذا كان متعطلاً.

وتابعت، ويلتزم صاحب العمل بإخطار الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة الناشئة عن الاجهاد أو الإرهاق من العمل فور حدوثها وتقدر الهيئة العامة للتأمين الصحى نسبة العجز المتخلفة عن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل .


واشارت اللجنة إلى أنه يلتزم الصندوق المختص ببحث مدى إعتبار الحالة إصابة عمل من عدمه والإنتهاء إلى قرار فى هذا الشأن خلال شهر من تاريخه كما ينشأ بالصندوق المختص لجنة تختص بالبت فى مدى إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق المختص.

وأضافت : ويكون من بين أعضائها طبيبين من الهيئة العامة للتأمين الصحى تختارهما الهيئة ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة ويكون للجنة طلب أية مستندات ترى أنها لازمة لبحث الحالة كما يكون لها الإستعانة بمن تراه من التخصصات الطبية المختلفة لإبداء الرأى وتعقد جلساتها بمقر الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى مرة أسبوعياً لمناظرة الحالات.

وأكدت اللجنة أنه يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرار الذى تصدره اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به وتنشأ بالمركز الرئيسى للصندوق لجنة لفحص هذه التظلمات و يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق المختص على أن يكون من بين أعضائها طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى ويحدد هذا القرار إجراءات ومواعيد إنعقاد اللجنة والفصل فى التظلمات والإخطار بها كما يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى على أن يكون من بين أعضائها ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه.

وتابعت اللجنة أنه في حالة الاصابات نتيجة الحوادث يلزم محضر الشرطة للحادث أو صورة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية وذلك فى حالة وقوع الإصابة خارج نطاق العمل أو محضر تحقيق إدارى إذا وقعت الإصابة داخل نطاق محل العمل موضحاً به رأى جهة التحقيق وتاريخ وساعة الإصابة و كذلك التقرير الطبى الأولى الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الصحى الموضح به ساعة وتاريخ حدوث الإصابة وتاريخ أو زيارة للمستشفى و إقرار من الوحدة الإدارية بالطريق المعتاد للمصاب ومحل إقامته فى حالة إصابة العمل بالطريق أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه وصورة معتمدة من قرار التكليف للمصاب فى حالة إصابته أثناء توجهه إلى مأمورية مصلحية خارج دائرة العمل و في حاله أصابه المؤمن عليه خارج البلاد يتعين إخطار التامينات مرفقاً به محضر تحقيق عن الحادث على أن يكون محرراً بمعرفة جهة رسمية باللغة العربية أو مترجماً ترجمة رسمية إلى هذه اللغة ومصدقًا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية ومعتمدًا من وزارة الخارجية.
كلمات البحث