وافق نواب مجلس الشورى، في جلستهم المسائية اليوم الخميس، على التعديلات التي قدمتها الحكومة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والمعروف بـ "قانون مجلس النواب".
ووافق النواب على المادة السادسة في فقرتها الرابعة كما وردت بمشروع الحكومة والخاصة بأن تتولى الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو ممثل مرشحي قائمة المستقلين إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا لانتخابات.
كما وافقوا على المادة العشرين في الفقرة الرابعة والتي رأت اللجنة إلغاءها والخاصة بأن (يرسل المجلس خلال الشهر التالي لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون أوراق من لم يقدم بشأن طعن، مرفقًا بها رأي اللجنة الدستورية والتشريعية إلى محكمة النقض لتفصل فيها بغير رسم أو كفالة بحكم خلال 60 يوما من ورودها إليها).
ورفض النواب اقتراحًا من النائب الدكتور سامح فوزي بالنص صراحة على عبارة "ممثلي المجتمع المدني محليًا ودوليًا" في شأن المادة الثالثة فيما يخص متابعة أعمال الفرز وإعلان نتائجه بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني، حيث أشار مقرر الموضوع النائب صبحي صالح إلى أن إطلاق عبارة ممثلي منظمات المجتمع المدني دون تحديد محلي أو دولي هو ما استقرت عليه اللجنة.
كما رفض النواب اقتراحًا للنائب ناجي الشهابي باستخدام كاميرات المراقبة في عمليات الفرز.
كما وافق نواب الشورى على أن المادة الخامسة بشأن استبدال عبارة "مجلس النواب" بديلاً عن "مجلس الشعب" أينما وردت في قانون الانتخابات أو في أي قانون آخر.