أعلنت وزارة القوي العاملة والهجرة، أن يوم السادس من أكتوبر (عيد القوات المسلحة) يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.
وأكد الدكتور خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.