Close ad

نقابة الصيادلة تطالب باتخاذ الإجراءات القانونية لإغلاق مواقع بيع الأدوية

20-10-2020 | 14:34
نقابة الصيادلة تطالب باتخاذ الإجراءات القانونية لإغلاق مواقع بيع الأدوية نقابة الصيادلة
محمد على

أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطاباً لكل من وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، ومدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، اللواء طارق الزواوى، ولرئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتور أحمد سمير فرج، لمطالبتهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق مواقع بيع الأدوية عن طريق تطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعى، وأمثلة لتلك التطبيقات (يداوى - مزمن - وياك – فيزيتا وغيرها)، وذلك لمخالفة تلك المواقع للقانون.

موضوعات مقترحة

وتقدمت النقابة العامة بعدة بلاغات لمباحث الإنترنت، حملت أرقام 49 و31 أحوال ضد هذه المواقع، مطالبة بإعمال القانون نحوهم.

وأكدت النقابة أن بيع الأدوية عن طريق منصات إلكترونية يشكل مخالفة للقوانين، حيث إن هذه المواقع والتطبيقات تقوم ببيع الأدوية مع تقديم نسبة خصم مما يكون معه سعر هذه الأدوية أقل من سعرها بالصيدليات، فالأدوية مسعرة جبرياً وهامش الربح محدد سلفا والبيع بأقل من سعر الجمهور هو نتيجة أكيدة لممارسات مخالفة للقوانين واللوائح ذات الصلة.

وأوضحت النقابة فى بلاغاتها للجهات المرسل إليها الخطاب، أن هذه المواقع تشكل ممارسات مخالفة للقوانين الآتية:

- القانون رقم 47 لسنة 1969 والخاص بإنشاء نقابة الصيادلة، حيث تنص المادة (9) منه على أنه: «يجب على أعضاء النقابة الامتناع عن كل مزاحمة أو مضاربة أو تجريح وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وأدابها».

- مخالفةً لائحة آداب المهنة رقم 189 لسنة 1970الصادرة بقرار وزير الصحة حيث نصت المادة (3) على أنه «على الصيدلى الذى يعمل بالمنشآت الصيدلية المختلفة أيا كان نوعها ألا يزاحم زملاءه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأن يمتنع عن المضاربة وأن يتقيد تماماً بالأسعار المحددة».

- مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 27 لسنة 1955 المادتين 78 و79، حيث تكفلت المادة 78 من القانون تجريم كل من يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص ويدخلوا فى هذا المعنى بحكم الضرورة.

كما أن المادة 79 من ذات القانون نصت على ذات المعنى السابق وانفردت بتأثيم الإعلان بأى نوع من وسائل النشر عن أى عمل من أعمال مزاولة مهنة الصيدلة.

كما عنى قانون حماية المنافسة رقم (3) لسنة 2005 على التأكيد على تلك الممارسات المخالفة للقانون المتمثلة بالبيع بأقل من السعر الجبرى، وذلك يؤدى إلى منافسة غير شريفة، ويسمح بالممارسات الاحتكارية، الأمر الذى عناه هذا القانون بالنص عليه.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة