رفض جهاز حماية المستهلك مشروع التعديلات المقترحة للمواصفة القياسية رقم 4637 لسنة 2004 الخاصة بالاشتراطات العامة لشهادة الضمان، والتي تستهدف الالتفاف على حق الاستبدال وعدم تحديد فترة الصيانة والتنصل من تكاليف النقل للمنتج.
وأكد أن التعديلات يجب أن تدعم حقوق المستهلك حسب ما تضمنه قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب إن القانون يقضى ألا تشمل المواصفة ما ينقص من قيمة أو نفع المنتج بحسب الغاية والاستخدام الذي قام المستهلك بالتعاقد عليه من أجله، بما قد يؤدى إلى حرمانه كليا أو جزئيا من الاستفادة منها، مضيفا أن التعديلات المقترحة تدور حول 3 بنود.
وأوضح أن التعديل المقترح للبند الأول يقضى بأنه حال تكرار الأعطال التي تؤثر فى جودة أداء المنتج أكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولى أو فترة الضمان أيهما أقل ويتم استبدال المنتج بآخر جديد وبدون مقابل، إلا إذا تكررت نفس الأعطال، ويرفض الجهاز التعديل لأنه يهدر ميزة لصالح المستهلك فعلها الجهاز منذ إنشائه، وسيترتب على التعديل حال إقراره عدم إمكانية استبدال المنتج إذا تعطل أكثر من عشر مرات أعطالا مختلفة.
وأشار إلى أن التعديل الثاني يقترح أنه حال الإخلال بفترات الإصلاح أو الصيانة فى إذن استلام الجهاز يتم توفير بديل مناسب للمنتج أو السلعة بصفة مؤقتة، بدلا من النص الحالي الذي يتضمن أنه فى حال الإخلال بهذه الفترات يستبدل الجهاز بآخر سليم وجديد بشهادة ضمان خاصة به إلى أن يتم الإصلاح.