Close ad

عبد اللاه يقترح صرف دفعة تحت الحساب لحين إصدار قانون تعويض شركات المقاولات

4-1-2017 | 12:01
عبد اللاه يقترح صرف دفعة تحت الحساب لحين إصدار قانون تعويض شركات المقاولات المهندس داكر عبد اللاه
عصمت الشامي

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن مدة إقرار قانون تعويض شركات المقاولات عن القرارات الاقتصادية لا يتحملها المقاول، لأنه من المعروف أن ذلك من الممكن أن يستغرق حوالى 3شهور وهى مدة دورة رأس المال للعامل والمقاول المتوسط والصغير.

وأضاف أنه من المعروف إذا أرادت جهة تعطيل أى قرار أحالته للجنة والتى فى الغالب تكون مكونة من كذا جهة ولن تتفق بسهولة على رأى واحد، منتقدا أيضا الخلط بين فروق الأسعار والتعويض.

واقترح عبد اللاه فى تصريح لـ"بوابة الأهرام" أن تصرف الدولة دفعة تحت حساب التعويض للمقاولين لحين تنفيذ القانون، مؤكدا إن لم يتم ذلك سنصل لمرحلة "القوة القهرية" وسيتوقف المقاولون عن تنفيذ معظم المشاريع.

يذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب قد وافقت على على قانون تعويض شركات المقاولات عن القرارات الاقتصادية خلال الفترة الماضية ومنها تحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع أسعار المواد البترولية، وكان نصه كالآتى :
المادة الأولى
تطبق أحكام هذا القانون على العقود القائمة اعتبارًا من الأول من فبراير 2016.
المادة الثانية
يلغى أى حكم أوقانون يخالف أحكام هذا القانون المرفق.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
مشروع القانون
المادة الأولى
ينشئ مجلس الوزراء لجنة دائمة تسمى اللجنة العليا للتعويضات، يكون مقرها وزارة الإسكان، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التى تستحق فى عقود المقاولات والإسكان أو الخدمات أو التوريدات المتعلقة بمشروعات المرافق والخدمات العامة، والتى تكون الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية طرفا فيها، وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات السياسية، إذا ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقد، بما يجاوز المجرى العادى للأمور.
المادة الثانية
يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها فى المادة ( الأولى ) قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من:

1- رئيس إدارة الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة

2- رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

3- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء

4- ممثل عن وزارة المالية

5- ممثل عن وزارة التخطيط

6- ممثل عن الرقابة الإدارية

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال عملها، ولرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام أعمالها، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة الرئيسية لتقرير ما تراه.

المادة الثالثة

يعرض رئيس اللجنة الفنية تقريرا كل ثلاثة شهور على مجلس الوزراء لاعتماده.

المادة الرابعة

يعمل بأحكام هذا القانون فور نشره فى الجريدة الرسمية.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: