Close ad

جريمة قبل 129 عامًا.. نصابان يوهمان مزارعًا بعلاج عينيه بمكحلة تجلبها "الجن"| صور

27-6-2017 | 10:27
جريمة قبل  عامًا نصابان يوهمان مزارعًا بعلاج عينيه بمكحلة تجلبها الجن| صور صورة تعبيرية
محمود الدسوقي

في عام 1887م، نظرت محكمة استئناف مصر، المشكلة برئاسة عبدالحميد باشا صادق، أغرب قضية شعوذة واحتيال ونصب، حدثت وقائعها منذ 129 سنة، حين أوهم اثنان، يحترفان النصب والاحتيال، مزارعًا، مقيم بناحية شوبك بسطة التابعة للزقازيق، بأنه لا شفاء لعيونه إلا بأن يأتي له الجن تحت الأرض بأدوية، توضع في مكحلة.

موضوعات مقترحة
كان على المزارع إبراهيم السروي، الذي كان يعيش في عصر، كانت أمراض الرمد والعمى والعور، يصيبان ملايين المصريين بكافة طوائفهم، أن يرضخ لطلبهما لينجو من آلام عيونه المزمنة.

قام بإعطائهما مصوغات ونقود، تبلغ قيمتها مبلغ 30 جنيهًا أفرنكيًا، بصفتها رهنًا على المكحلة، التي سيضع له الجن فيها أدوية يضعها على عينيه فتشفى، بعد أن يستخدمها، بخاصة أن النصاب الأول، ويدعى السيد محي الدين الخوجة، وهو "بلديات" المزارع، أقنعه بأنه لا جدوى سوى للرضوخ لمطالب الجن، فيما قام النصاب الثاني، ويدعى محمد أحمد غالي، مقيم بكفر الحكما الزقازيق، باستلام النقود، ويقررا الهرب معًا في ليلة 20 رمضان.

 توضح القضية، التي تم نشر مقتطفات منها في صحف القرن التاسع عشر، أن السيد محيي الدين الخوجة، وزميله محمد أحمد غالي، وعدا المزارع بإعطائه أدوية الجن الموضوعة في المكحلة، ولكن بعد أخذهما النقود هربا ولم يعطياه المكحلة. كما تقول ملفات القضية، إن إبراهيم السروي المزارع، الذي اكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال، حاول البحث عنهما دون جدوى، وأجبرته آلام عينيه على الذهاب للأطباء في الزقازيق بدلًا من المشعوذين، الذين سلبوا أمواله  كي يشفي نظره.

وفي أحد الأيام، وهو يتردد على الطبيب في الزقازيق، تعرف إلى أحد النصابين ليمسك به وسط تجمهر المواطنين، ويسلمه للشرطة، التي استطاعت إلقاء القبض على زميله النصاب الثاني، وتم تحرير محضر في النيابة العمومية "نمرة 994 الواردة الجدول العمومي نمرة 735"، لتشهد محاكم مصر واحدة من قضايا النصب والاحتيال، التي قام بتدوين وقائعها محمود أفندي محمد، كاتب جلسة محكمة استئناف مصر آنذاك.

محكمة المنصورة الابتدائية، في 16 يوليو سنة 1887م، حكمت بتطبيق المواد 312 و20 و23 و24 من قانون العقوبات، والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات، على النصاب السيد محيي الدين، وزميله محمد أحمد غالي، وبالحبس مدة سنتين، وبغرامة تقدر بـ1500 قرش، وبمصاريف الدعوي بوجه التضامن، وإن لم يدفعا الغرامة والمصاريف يعاملان بنص المادة 49 عقوبات.

المحكوم عليهما استأنفا الحكم، إلا أن محكمة استئناف مصر برئاسة عبدالحميد باشا صادق، حكمت بتأييد الحكم الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية الأهلية، بحبسهما لمدة عامين، ودفعهما غرامة تقدر الـ1500 قرش، نظير احتيالهما على المزارع.



كلمات البحث
اقرأ ايضا: