Close ad

من تاريخ المحاكم.. أربعة أشخاص يبتكرون طريقة جديدة للسرقة بوضع مخدرات في "حلاوة طحينية" | صور

12-6-2017 | 13:23
من تاريخ المحاكم أربعة أشخاص يبتكرون طريقة جديدة للسرقة بوضع مخدرات في حلاوة طحينية | صوركاتب محكمة قضية المخدرات
قنا - محمود الدسوقي

في 5 ديسمبر من عام 1903م، أي منذ 114 سنة، ابتكر مجموعة من اللصوص من بينهم سيدة تدعى مسعدة بنت محمد، حيلة غريبة، وذلك بوضعهم مخدرات في حلاوة طحينية في سطل يعطونها للضحية ليقومون بسرقته.

موضوعات مقترحة

كانت القضية التي تنشر أوراقها "بوابة الأهرام" غريبة على المجتمع المصري آنذاك؛ حيث كان من ضحاياها أم الفرح بنت سليمان السائلة المقيمة في دمياط، حيث وقعت ضحية العصابة المكونة من 3 رجال وسيدة، حيث قاموا باستداراجها وأعطوها المخدرات وقاموا بسرقتها، وبعد أن أفاقت وشعرت بأنها كانت ضحية لهم قامت برفع دعوى قضائية في محكمة جنايات الزقازيق الأهلية.

لا تخبرنا الوثيقة، التي تم نشرها بالقسم القضائي بالحقوق منذ 114 سنة، لا تخبرنا بالكثير عن أم الفرح: هل كانت سائلة متسولة أم كانت ربة منزل؟ ولا تخبرنا بكمية النقود التي سرقت منها، كما لا تخبرنا الوثيقة بسبب قيام السارقين بابتكار هذه الحيلة التي كانت غريبة آنذاك على المجتمع المصري، وهل كانت أم الفرح الضحية الأولى أم الضحية الثانية أو الثالثة لهم، ولماذا سرقوا أم الفرح. كل ما هنالك أن الوثيقة تجزم بأنه تم الحكم في القضية في 13 فبراير عام 1904م بعد مرور عام واحد على الواقعة.

حكم أولًا حضوريًا ببراءة مسعدة بنت محمد؛ لأسباب لم توضحها المحكمة. فيما حكم على كل من: مسعد حسن، علي محمد الفقي، حسنين الحديدي بالسجن 3 سنوات ويخصم لهم مدة حبسهم الاحتياطي مع إلزامهم بالمصاريف عملا بالمواد 288 و20 و210 جنايات.

في 17 فبراير، وبعد مرور 4 أيام على الحكم استأنف المتهمون على الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتخفيف الحكم الصادر عليهم، وقامت بحبسهم لمدة عام، حيث رأت المحكمة أن الواقعة سرقة بسيطة، إلا أن النيابة العمومية طعنت على ذلك الحكم، وقدم النائب العمومي تقريرًا بأسباب طعنه لتأخذ القضية بعدًا آخر في المحاكم المصرية.

قال تقرير النائب العمومي، إن المتهمين "سرقوا نقود الحرمة أم الفرح بطريق الإكراه بواسطة إعطائها حلاوة مخدرة (سطل)"، وطالب بعقابهم بالمادة 288 عقوبات، مضيفًا أن المحكمة درجة أولى اعتبرت الواقعة سرقة بالإكراه، لذا حكمت عليهم بـ3 سنوات سجنًا، إلا أن محكمة الاستئناف اعتبرت الواقعة جنحة، بمعنى أنها لم تعد المخدرات من قبيل الإكراه، لذا حكمت عليهم بالحبس لمدة سنة.

وكشف تقرير النائب العمومي أنه في يوم 28 ديسمبر عام 1901م حكمت المحكمة في قضية مشابهة ضد شخص يدعى مسعود موسى، حيث أقرت المحكمة أن معنى كلمة إكراه "فعل خارجي يحصل بأمور قسرية يعجز أو يعدم كل مقاومة من قبل المجني عليه"، لذا طالب النائب العمومي بتطبيق القانون الذي رأى أنه وقع خطأ في تطبيقه، وأضاف أن إعطاء المخدرات هو من الأمور القسرية التي تعطل أو تعدم قوة المقاومة عند المجني عليه، ومن شأنها تمكين معطيها من السرقة دون مقاومة من المجني عليه، وعلى ذلك يكون إعطاء المخدرات هو طريقًا من طرق الإكراه، ويجب اعتبار السرقة في هذه الحالة سرقة بالإكراه.

وأوضحت النيابة أنه لا يمكن جعل حالة من سرق شخصا نائما نوما طبيعيا كحالة الشخص الذي تعطلت قوة المقاومة عنده بإعطائه المخدرات لأن في الحالة الأولي لا يتمكن الجاني من السرقة إلا بأشياء بسيطة ولكن حالة السرقة تحت تأثير المخدرات فقد اجتهد الجاني في تعطيل قوة المقاومة والفارق كبير .

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول النقض والإبرام المرفوع من النيابة وإلغاء حكم الاستئناف، وحكمت على المتهمين بتأييد الحكم بحبسهم 3 سنوات، ورفض النقض المقدم من المتهمين مع إعفائهم من المصاريف.


كلمات البحث
اقرأ ايضا:
الأكثر قراءة