Close ad

الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي لصندوق تأمين ضباط الشرطة

24-12-2014 | 14:34
الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي لصندوق تأمين ضباط الشرطة صورة ارشيفية - ضباط شرطة
مها حسن
أعتمدت الرقابة المالية لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع شئون الضباط بوزارة الداخلية، وفقًا لجريدة الوقائع المصرية.
موضوعات مقترحة


واعتمد الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة، قيمة اشتراكات الأعضاء، وفقًا للدرجة الوظيفية لكل ضابط وعلى أن يتعامل الضباط بمختلف رتبهم معاملة الدرجة الأولى، ويصل قيمة الاشتراك الشهري للدرجة الأولى بنحو 50 جنيهًا.

وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن الستين، يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ألف جنيه عن كل سنة كاملة، وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه بالإضافة إلى 500 جنيه عن كل سنة اشتراك بالصندوق اعتبارًا من 1 يناير 2014.

أما في حالة الوفاة والعجز الكلي فيحصل ورثة الضابط على نفس المبالغ التأمينية لبلوغ سن المعاش من الصندوق.

أما في حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئي المستديم فيحصل الضابط على نسبة 50% فقط من مزايا الصندوق التأمينية أو يعامل معاملة العضو المستقيل أيهما أفضل.

أما في حالة فصل الضابط بما يؤدي إلى انتهاء عضويته أو في حالة التقدم بالاستقالة يرد الصندوق للعضو اشتراكاته التي دفعها دون فوائد نهائيًا.

وفي حالات الخروج الجماعي بغض النظر عن الأسباب كالمعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية أو بسبب العجز الصحي، يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات إلا بعد موافقة الهيئة.
وتسرى هذه القرارات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق.
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة