طالب الإتحاد المصري للتأمين الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بإعادة النظر في قرارها بإنهاء التعاقد المبرم بينها وبين العديد من شركات التأمين المصرية، الخاص بالتأمين على المسافرين بالطرق السريعة اعتباراً من 30 يونيو الحالي.
موضوعات مقترحة
وقال الإتحاد إنه تحقيقاً لسياسة الدولة في توفير غطاء تأميني لمستخدمي الطرق السريعة المميزة ذات الرسوم تم توقيع عقد تأمين من الحوادث الشخصية للمسافرين على الطرق السريعة المميزة ذات الرسوم بتاريخ 22/ 12 /2003، بين الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري وبين شركات التأمين المصرية المنضمة للحساب المشترك وفقاً للاتفاق المبرم فيما بينها والتي أناب عنها في التوقيع على هذا العقد رئيس الإتحاد المصري للتأمين.
وبموجب هذا العقد تتعهد شركات التأمين – مقابل قيام الطرف الأول (الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري) بسداد قسط التأمين - بأن تؤدى للمؤمن عليه أو ورثته الشرعيين مبلغ 20 ألف جنيه إذا ترتب على وقوع الحادث وفاة المؤمن عليه في الحال أو خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث وكان ذلك بسبب الحادث، أو ترتب على وقوع الحادث إصابة المؤمن عليه بعجز كلى مستديم، أما فى حالة وجود عجز جزئي مستديم فيصرف نسبة من مبلغ التأمين معادلة لنسبة العجز الجزئي الذي لحق بالمؤمن عليه.
ويحدد قسط التأمين المستحق بموجب هذا العقد بإجمالي حصيلة رسوم التأمين للطرق ذات الرسوم والمقرر بمبلغ 25 قرشاً عن كل مركبة/رحلة، ويخصم من هذا المبلغ 15% مقابل قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بالإشراف وأعمال التحصيل للقسط من مستخدمي الطريق السريع أو تحملها أي نفقات إدارية أخرى، ويغطي هذا العقد يغطى الحوادث التي تقع على سبعة طرق سريعة مميزة.
وعلى الرغم من البعد الاجتماعي لهذه الوثيقة والذي يتمثل في توفير الحماية التأمينية لركاب مركبات النقل السريع التي تستخدم الطرق السريعة المميزة ذات الرسوم على النحو سالف البيان، إلا أن الاتحاد فوجئ بكتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، بإبداء الرغبة في عدم تجديد العقد المشار إليه.
وأكد الإتحاد على البعد الاجتماعي لعقد التأمين من الحوادث الشخصية للمسافرين على الطرق السريعة المميزة، والدور الذي تقوم به مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق السريعة المميزة التي صدرت بتاريخ 14 / 4 /2002 بناء على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم (132) لسنة 2002 بإنشاء مجمعة للتأمين من حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق.
وأعقب ذلك إبرام المجمعة وثيقة تأمين مع الهيئة العامة للطرق والكباري لتغطية أخطار الحوادث التي تقع على سبعة طرق سريعة مميزة حيث يحصل رسم من عابريها يشمل مبلغاً مقداره (25 قرشاً) كرسم تأمين لتغطية الحوادث الشخصية التي تقع لركاب السيارات التي تستخدم هذه الطرق، وحدد هذا العقد نطاق التغطية التأمينية لكل طريق وتقوم الهيئة العامة للطرق والكباري بتوريد حصيلة رسوم التأمين المشار إليها للمجمعة شهرياً.
تهدف التغطية التأمينية للمضرورين من حوادث المركبات عابرة تلك الطرق إلى تحقيق أغراض اجتماعية للمواطنين وذويهم عند وقوع حوادث للمركبات المشار إليها وذلك من خلال صرف مبلغ تعويض سريع لهم على الفور من المجمعة بمجرد الإخطار بوقوع الحادث حيث حدد مقداره – في الوقت الحاضر بعشرين ألف جنيه في حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم وبنسب محددة تختلف بحسب مقدار العجز الجزئي المستديم الذي يلحق بالمضرور، ويتم صرف هذا التعويض دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية لإثبات خطأ قائد المركبة سواء تلك التي وقع لها الحادث أو المتسببة فيه.
وأضاف أن التأمين على مستخدمي الطرق السريعة المميزة هو فى حد ذاته مشروعاً قومياً تحرص جميع الجهات المعنية على استمراره في ضوء الأهداف التي يحققها،موضحًا أن إنهاء التعاقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري والمجمعة سيفضى حتماً إلى نتائج ذات أثر سلبي على البعد الاجتماعي لهذه النوعية من التأمين، فضلاً عما سيلحقه من أضرار بالغة الجسامة بمستخدمي الطرق السريعة.
وبالنسبة لمدى قانونية طلب الهيئة العامة للطرق والكباري، قال إن المادة (3) من العقد وعنوانها (مدة العقد) تنص على أنه يبدأ لمدة سنة من يوم 1 / 7 /2012 حتى 30 / 6/ 2013 ويجدد تلقائياً ما لم يطلب أحد الطرفين عدم تجديده أو تعديل أي شرط من شروطه، وفى حالة رغبة أحد طرفي العقد إجراء تعديل على أي من شروطه فعليه إخطار الطرف الآخر بالتعديل المطلوب قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر على الأقل للاتفاق على التعديل المطلوب".
وأضافت: "ذا كان ظاهر هذا النص يوحى بأن مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها مشروطة فقط في حالة طلب أحد طرفي التعاقد تعديل شرط من شروطه دون حالة رغبة أيهما في إنهاء العقد، إلا أن هذا النظر يجافى المنطق القانوني السليم ، وذلك أن طلب التعديل الذي قد يبديه أحد الطرفين قد لا يلاقى قبولاً من الطرف الآخر، خاصة إذا تعلق هذا التعديل بسعر القسط.
وتابع: "إذا كانت مهلة الثلاثة أشهر متطلبة عند إبداء رغبة أحد طرفي التعاقد إجراء تعديل على أي من شروط العقد، وقد تنتهي المفاوضات بشأن هذا التعديل إلى الفشل ويتم عندئذ إنهاء العقد، أفلا يكون من باب أولى الالتزام بهذه المهلة عندما يبدي أحد طرفي العقد رغبته في عدم تجديده حتى يتسنى للطرف الآخر إعادة ترتيب أوضاعه، خاصة أن عقد التأمين يتسم وفقاً للمتعارف عليه بطبيعة خاصة"