أعلنت غرفة القاهرة، اعتماد 5 نسخ من الجداول الانتخابية للغرفة للدورة الجديدة 2019-2023، من خلال اللجنة المشكلة برئاسة جلال عبد العليم عبد العزيز، مدير مكتب السجل التجاري بمنطقة رمسيس، وعضوية طارق السلاب، نائب رئيس غرفة القاهرة، وأحمد الوسيمي، رئيس شعبة التكييف والتبريد بغرفة القاهرة، ومحمود الداعور، رئيس شعبة الملابس السابق بغرفة القاهرة.
موضوعات مقترحة
ومن المقرر إجراء انتخابات الغرف التجارية على مستوى الجمهورية في مايو المقبل، للدورة الجديدة 2019- 2023.
وقال "العربي": إن هذه النسخ سيتم عرضها في الأماكن القانونية المخصصة، وهي مقر محافظة القاهرة، ومكتب السجل التجاري الرئيسي بمنطقة رمسيس، والغرفة التجارية بالقاهرة، ونسختين تم إرسالهما إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وتم التوقيع عليها من أعضاء اللجنة.
وأوضح أن عدد الناخبين الذين تم إدراج أسمائهم في هذه الجداول بلغ "108" آلاف و560 ناخبًا، منهم "61 " ألف399 ناخبا فرديا، و47 ألفا و 161 ناخب شركات، مشيرًا إلى أن هذه الجداول محدد لعرضها بهذه الأماكن من 1 -10 فبراير الحالى.
وأشار "العربي"، إلى أنه يتم تقديم و قبول الطلبات من عدم القيد بالجداول أو تعديل بيانات خاصة بالقيد سواء من صاحب الشأن أو من أي ناخب لنفسه أو لغيره، ويعطى إيصالاً لمقدمه، وإعلان كل من تقدم في شأنه طلب ليبدى ملاحظاته كتابة أو شفويًا أمام اللجنة في موعد غايته 20 من الشهر الحالى، وإيداع كشف الطلبات بمكتب اللجنة في يوم 21-28 من الشهر نفسه.
ولفت إلى أن اللجنة تفصل في الطلبات في المدة من 1-10 مارس، وتعرض قراراتها من يوم 11-20 من الشهرنفسه، في الأماكن الثلاثة المشار إليها، وإذا لم تصدر اللجنة قرارها في طلب من الطلبات المقدمة في الموعد المشار إليه أو لم يعرض قرارها اعتبر ذلك قرارًا برفض الطلب ( م/8 من القرار الوزاري 161 لسنة2005 )، والتظلم لرئيس القطاع المفوض بالوزارة في موعد أقصاه آخر مارس، وينظر التظلم في مدة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ تقديمه، و يرسل قرار اللجنة نهائيًا خلال يومين من تاريخ صدوره (م/9 من القرار الوزاري 161 لسنة 2005 )، ويعطى كل من قيد اسمه في جدول الانتخاب وأصبح قيده نهائيًا شهادة بذلك ( م/10 من القرار الوزاري 161 لسنة 2005 ).
وعن الشروط التي يجب توافرها في الناخبين قال "العربي"، إن القانون حدد بعض الشروط منها "أن يكون متمتعًا بالأهلية اللازمة قانونًا لمزاولة التجارة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكون رد إليه اعتباره، وأن يؤدى الاشتراك المقرر بالمادة 25 من قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951.
ونوه إلى أن القانون حدد أن يباشر الشخص الاعتباري حق الانتخابات بواسطة ممثله القانوني أو من يفوضه في هذا الشأن، على أن يتم إبلاغ الوزارة والغرفة التجارية باسم الممثل القانوني أو المفوض قبل ميعاد الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل.