Close ad

بعد تعديلات مجلس الدولة.. ننشر النسخة النهائية لمشروع قانون مجلس النواب المرسلة للرئاسة للإقرار

5-6-2014 | 14:50
بعد تعديلات مجلس الدولة ننشر النسخة النهائية لمشروع قانون مجلس النواب المرسلة للرئاسة للإقرارمحمد أمين المهدى
وسام عبد العليم
حصلت "بوابة الأهرام" على آخر نسخة من مشروع قانون مجلس النواب، الذي أعدته اللجنة القانونية لتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، برئاسة المستشار محمد أمين المهدي وزير شئون مجلس النواب.
موضوعات مقترحة


يُشار إلى أنه هذه النسخة الأخيرة، بعد التعديلات التي تم أدخلت علي مشروع القانون بناء على الحوار المجتمعي، ورأى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتى، بعد عودته للقسم مرة ثانية أمس الأربعاء، وتم إقراره من مجلس الوزراء، وإرساله للرئاسة.

تضمن مشروع قانون مجلس النواب،أن يكون مجمل عدد أعضاء مجلس النواب 567 عضواً، منهم 540 بالانتخاب، الـ540 عضواً منهم 420 مقعدًا بالنظام الفردي، و120 بالقوائم المغلقة المطلقة، بالإضافة إلى 5% بالتعيين.

وأشار إلى أنه سيكون داخل دوائر النظام الفردي تسعة مقاعد للأقباط وستة للعمال والفلاحين وستة للشباب وثلاثة لذوي الاحتياجات الخاصة ومثلهم للمصريين بالخارج، للمرأة 56 مقعداً بالفردي، بالإضافة إلى ما سيفزن به في القوائم أو بالتعيين.

وأجاز القانون للمستقلين والحزبيين الترشح على أي من المقاعد الفردية أو القوائم، وجعل تمثيل بعض الطوائف أو الفئات نوعاً من التمييز الإيجابي يتعين الالتزام به لقبول أوراق القائمة.

وراعى المشروع أن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية بقانون مستقل يلتزم بالموجبات الدستورية في التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، ويحدد عدد مقاعد النظام الفردي الخاصة بكل محافظة بقسمة متوسط عدد السكان والناخبين في المحافظة على ‫"‬الوزن النسبي للمقعد".

وأوضح المشروع حقوق وواجبات النواب، حيث نص على تمتعهم بالحصانة البرلمانية، والاحتفاظ لمن كان منهم موظفا عاما بوظيفته، وزيدت مكافأة العضويـة، فأصبحت خمسة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه.
وحددت المذكرة الإيضاحية التي أعدتها اللجنة لتعديل القانون أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يكون وفقا لحكم قضائي نهائي، وأشارت إلى أنه لا يوجد عزل سياسي جماعي على أساس الانتماء السياسي أو أي أساس آخر سوى حكم القانون وفقاً للدستور.

إليكم النسخة النهائية من مشروع القانون:
كلمات البحث
اقرأ أيضًا: