Close ad

مصدر: منصور فوض الببلاوى باختصاصات الحاكم العسكرى فى "الطوارئ".. وتقييد إقامة مبارك يستند للمادة 3

22-8-2013 | 00:34
مصدر منصور فوض الببلاوى باختصاصات الحاكم العسكرى فى الطوارئ وتقييد إقامة مبارك يستند للمادة الدكتور حازم الببلاوى
هشام المياني
كشف مصدر مسئول أن الرئيس عدلي منصور فوض الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء في ممارسة اختصاصات الرئيس بقانون الطواريء رقم 162 لسنة 1958 بمجرد إعلان الرئيس لحالة الطواريء لمدة شهر.
موضوعات مقترحة


وأوضح أن أهم الاختصاصات وأقواها في القانون، والتي أصبح من حق الببلاوي ممارستها خلال إعلان حالة الطوارئ لفرض الأمن والحفاظ على استقرار البلاد هي الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون، وأن الببلاوي استند لصلاحياته في تلك المادة، وأصدر قرار وضع الرئيس الأسبق حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية مراعاة للظرف الذي تعيشه البلاد من الناحية الأمنية، وما قد يسببه إطلاق سراحه من تبعات غير محمودة بعد قرار القضاء الصادر بإخلاء سبيله في قضية هدايا مؤسسة الأهرام.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" إن الببلاوي استند في هذا القرار إلى الفقرة الأولى من المادة 3 بقانون الطواريء، وهي تنص علي أحقية الرئيس أو من يفوضه في: وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال.

وأوضح المصدر أن الببلاوي بموجب قانون الطواريء أصبح نائب الحاكم العسكري على أساس أن الرئيس في وقت إعلان الطواريء وتطبيق قانون الطواريء يكون هو الحاكم العسكري ومن يفوضه يصبح نائبه ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون بموجب التفويض عدا إعلان وإنهاء حالة الطواريء فلا زالت من اختصاص الرئيس وحده.

وأشار المصدر إلى أن جميع رؤساء مصر السابقين درجوا على تفويض رؤساء الحكومات باختصاصاتهم في قانون الطواريء بعد إعلان حالة الطواريء لإعطاء الحكومات مرونة أكثر في إقرار الأمن وفق تقديرات الموقف.

يذكر أن منصور كان قد فوض الببلاوي في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها للرئيس في بعض مواد قانون الطواريء، ولكن بعد إعلان حالة الطواريء فوضه في جميع الاختصاصات عدا إعلان حالة الطواريء وإلغائها.
كلمات البحث