Close ad

"العربية للإصلاح الجنائى" ترصد مخالفة قانون الأحكام العسكرية لقواعد المحاكمة العادلة

1-12-2012 | 14:40
وسام عبد العليم
اختتمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ورشة العمل الثالثة لمناقشة مواد قانون الأحكام العسكرية ذات الصلة بالتعذيب واستعمال القسوة، اليوم السبت.
موضوعات مقترحة


ورصدت المنظمة ما أسمته بـ"العوار القانونى"، الذى يظهر جليًا بمواد القانون، أن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصرى.

أظهرت الورشة الثالثة،التى ناقشت المواد المتعلقة بقانون الأحكام العسكرية، أن تلك المواد لا تتوافق مع التزامات مصر الدولية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وقواعد المحاكمة العادلة والتى صادقت عليها مصر والتزمت بتعديل قوانينها طبقاً لتلك الاتفاقيات.

رأت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن عددًا من مواد قانون الأحكام العسكرية يحتاج إلى صياغة جديدة نظراً لما يعتريها من قصور.

رصدت المنظمة المادة 35 "ينتهي الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمر بمد الحبس مدة أو مددًا أخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوما فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتم على المحكمة العسكرية العليا المختصة محليا لاستصدار قرار بامتداد حبسه أو الإفراج عنه".

أكدت المنظمة أن الفقرة الأخيرة من نص المادة تجيز الحبس المطلق مما يتعارض مع المبادئ الدستورية التى لا تجيز الحبس المطلق وتتطلب صراحة تحديد مدة الحبس الاحتياطي فى جميع الأحوال ومن ثمة فيجب أن يضاف إلى نص المادة تحديد مدة الحبس الاحتياطي الذى لا يجوز امتداده أكثر من ذلك..

وعلقت المنظمة على المادة 48 التي تنص على: "السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا، فى الفصل فى مدى اختصاصه بالجرائم التى تحال إليه من عدمه"، وأكدت أنه رغم أن تلك الجرائم تشمل محاكمة المدنين فى حين أن الأصل العام بأن الأشخاص المدنين يخضعون للقاضي الطبيعي، ومن ثم فإن الأصل فى تحديد الاختصاص بالجرائم التى يرتكبها المدنين هو للقضاء العادي حتى ولو كان أحد أطرافها عسكرى.

وحول المادة 49 التي تنص على :"لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون"، أشارت إلى أن نص المادة يمنع الحق فى التعويض فى الأضرار التى تلحق بالمجني عليهم من جراء الجرائم التى يختص بها القضاء العسكري وهو الأمر الذى يخالف جميع القواعد القانونية العامة والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك.

وحول المادة 67 التي تقصي بـ "للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من اخذ صور من الأوراق السرية"، قالت المنظمة إن الجزء الثاني من المادة وهو يجوز منعهم من أخذ صور الأوراق السرية ولم يعرف ما هي الأوراق السرية ونوعية سريتها.

أكدت المنظمة أن نص المادة 107 التي تقضي بـ "تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم أو من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى"، يتعارض مع نص المادة 84، موضحة أن المادة تقر أن الأحكام لا تعتبر نهائية إلا بعد التصديق عليها وعلى ذلك لا يجوز التنفيذ ضد المحكوم عليه إلا بعد التصديق على الحكم ويصبح نهائياً.

أضافت المنظمة أن نص المادة يتيح أن يبدأ التنفيذ ضد المحكوم عليه من يوم النطق بالحكم دون التقيد بالتصديق وصيرورته النهائية أو من يوم القبض على المحكوم عليه فى الأحكام الغيابية دون انتظار لإجراء التصديق وهو إجراء جوهرى بالنسبة للأحكام العسكرية لكى تصبح نهائية والقاعدة العامة أنه لا يجوز التنفيذ بالأحكام الجنائية إلا بعد أن تصبح نهائية.

أكد محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن المنظمة تعكف الآن على إعداد نصوص بديلة لتلك المواد وستقوم بإرسالها إلى السيد الدكتور رئيس الجمهورية لاستخدام صلاحياته فى التشريع لإصدار مراسيم بقوانين لتعديل تلك المواد كما سوف تقوم بإرسال نسخة إلى المستشار وزير العدل.
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة