أعلن علوم حميدة، مقرر الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب انتهاء أعضاء مجلس النواب، سواء الفائزون في نظام الفردي والقائمة، أوالمعينون من التصويت لاختيار وكيلي مجلس النواب .
موضوعات مقترحة
وطالب رئيس المجلس حنفي جبالي المشكلة للإشراف علي انتخابات وكيلي المجلس، التوجه لوسط القاعة لفرز الأصوات وإعداد تقرير وغعلانها علي الأعضاء
ويتنافس على مقعدي ويكل المجلس 8 مرشحين وهم سليمان وهدان ، والمستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبوالعينين، والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي ، والدكتورة حنان عوض، ومحمد عبدالعزيز ، وسحر بشير، ومحمد أحمد الجبلاوي
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات، انتخابات الأجهزة البرلمان ية المختلفة للمجلس، سواء كان على مستوى اللجان النوعية أو انتخابات الرئيس والوكيلين.
وتضمنت المادة 91 من اللائحة طريقة الانتخابات بنظام الاقتراع السرى في جلسات علنية، وجاءت الإجراءات على النحو التالي:-
يسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك، يكتب فيها اسم عضو المجلس أو أعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو فى الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه.
يعتبر صوت العضو باطلاً إذا أدرج فى ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابُه، أو إذا انتخب شخصا لم يتقدم بالترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك.
نصت المادة 92 أنه يختار المجلس، بناء على ترشيح رئيسه، لجنةً خاصة من ثلاثة إلى سبعة من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة، للإشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزهـا، وإعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.
مادة 93 مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتم الانتخابـات التى يجريها المجلس بين أعضائه بالأغلبية المطلقة، إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالأغلبية النسبية فى الأحوال الأخرى.
وفى الأحوال التى يتحتم فيها الحصول على الأغلبية المطلقة، إذا لم يحصل أحد الأعضاء على هذه الأغلبية، أعيد الانتخابُ بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عددا، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما واحدٌ أو أكثر من الأعضاء الآخرين أُشرِكوا معهما فى المرة الثانية، ويُكتفى فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان أو أكثر من الأعضاء أصواتا متساوية، تكون الأولوية لمن تعينه القرعة، وإذا كان المطلوب انتخابُه اثنان من الأعضاء، ولم يُحصل أحد على الأغلبية المطلقة فى الأحوال التى تحتمها هذه اللائحة، أُعيد الانتخابُ بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابُه