وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها أحمد حلمي الشريف، على ماتضمنته تعديلات قانون نقابة المحامين بشأن الجمع بين عمل المحاماة ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب، وأيضًا آليات التحقيق مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطيًا.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة مساء الإثنين، حيث نصت الماد ١٤ بأنه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو الشيوخ، فيما تضمنت المادة 49 بشأن حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة وفي حال تسببه في الإخلال بأعمال الجلسة أو وقوع جرائم أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة، وإخطار النيابة الفرعية المختصة وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق، ولايتم التحقيق مع المحامي إلا بعد تسلم النقابة الفرعية المختصة الإخطار.
وبشأن آليات القبض علي المحامي وحبسه احتياطيا نص مشروع القانون الجديد فى مادته رقم 50 يستهدف تفعيل الحبس الاحتياطي، وهو مارفضه النواب، حيث أكد مرتضى منصور عضو مجلس النواب، أن هذه المادة سيئة للغاية، ولابد من العودة للنص القديم، فيما اتفق معه النائب عيد هيكل، مؤكدًا أن الحبس الاحتياطي فى جرائم المحاكم مرفوض.
ونصت المادة بعد توافق الأعضاء بأنه لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيًا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب اقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث، وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها الى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات أو أن يحيله لمجلس النقابة إذا كان ما وقع منه إخلالًا بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية، ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم، ويعد باطلا كل إجراء يخالف حكم هذه المادة.
كما وافق الأعضاء على المادةة 99 بأنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيًا إلى أن يفصل في هذه الدعوى، ويعرض الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ صدوره.