Close ad

البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

10-6-2019 | 18:18
البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكارمجلس النواب
سامح لاشين

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وأرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة الغد.

موضوعات مقترحة

"ونص مشروع القانون في الماد الأولى علوم والتكنولوجيا والابتكار"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بالبحث العلمي، ومقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها.

ونصت المادة الثانية وتمويل وتحفيز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، والربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التي تحددها الدولة للبحث العلمي.

أما المادة الثالثة جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها على الأخص ما يأتى:

1 - تمويل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية، وفق رؤية عامة تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي في الدولة..

2- الاشتراك في وضع الخطة العامة للدولة في مجال تمويل البحث العلمي.

3- دعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا.

4- دعم الدورة الكاملة للبحث العلمى وتطوير المنتجات التي تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا كالأبحاث، وبراءات الاختراع، والنماذج نصف الصناعية.

5- دعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا.

6- تمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية.

7- استغلال مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها الهيئة.

8- تمويل سفر الباحثين إلى الخارج في مهمات علمية لا تتجاوز مدتها ستة أشهر.

9- إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.

10- الاشتراك في تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجامعات الأجنبية، التى يكون مقرها الرئيس داخل جمهورية مصر العربية، بالمشاركة مع الجامعات أو المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية المصرية، بشرط أن تستفيد الهيئة بنسبة من مخرجات تلك المشروعات تعادل نسبة اشتراكها فى التمويل حال وجود مخرجات يمكن استغلالها.

11- التعاقد مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون 182 لسنة 2018.

ونصت المادة الرابعة: يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال سته أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى وعضوية كل من:

1- الرئيس التنفيذي للهيئة.

2- أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

3- رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

4- أمين المجلس الأعلى للجامعات.

5- أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمى.

6- أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

7- ممثل لوزارة المالية يرشحه الوزير.

8- ممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري يرشحه الوزير.

9- ممثل لاتحاد الصناعات يرشحه رئيس الاتحاد.

10- خمسة من العلماء أو ذوى الخبرة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا أو القطاعات الخدمية والإنتاجية يرشحهم الوزير المختص بالبحث العلمى.

وتكون لمدة سنتين قابلة للتجديد لفترة واحدة، وذلك بالنسبة للأعضــاء المشار إليهم فى البنود أرقام 2 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 .

ويحدد بالقرار الصادر بالتشكيل المعاملة المالية المقررة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة ما يتقاضونه من مكافأة وبدلات.

وتتضمنت المادة الخامسة:

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، ويتولى إدارتها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها،
ونصت المادة السادسة ويصدر باللوائح المنصوص عليها في هذه المادة قرارا من رئيس مجلس إدارة الهيئة، ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام، وباستثناء البند (7) يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته.

ونصت المادة السادسة:

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

أمام المادة السابعة: يقدم مجلس إدارة الهيئة لرئيس الوزراء تقريرا سنوياً خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه كافة أعمال وإنجازات الهيئة مبيناً به الخطة الإستراتيجية للهيئة وما تم إنجازه منها.

ونصت المادة الثامنة شكل مجلس إدارة الهيئة، بناء على عرض الرئيس التنفيذي، فرق عمل فنية في مختلف مجالات العلوم والتنمية التكنولوجية تضم أعضاء من هيئات التدريس بالجامعات، والمراكز البحثية وذوى الخبرة من الباحثين أو المشتغلين بالتطبيقات التكنولوجية في مجال تخصص تلك الفرق، لتتولى تقييم وتحكيم المشروعات البحثية التي تقدم للهيئة لتمويلها، ويصدر رئيس مجلس الإدارة قرارا بتشكيل تلك الفرق، وتحديد اختصاصاتها، وأسلوب ومدة عملها، والمكافآت التي تصرف لأعضائها.

كما يعتمد مجلس الإدارة قوائم إضافية لمحكمي المشروعات البحثية من غير أعضاء الفرق المشار إليها عند الاقتضاء ويحدد مجلس الإدارة المكافآت التى تصرف لهم.
كما يعتمد مجلس الإدارة قوائم إضافية لمحكمي المشروعات البحثية من غير أعضاء الفرق المشار إليها للاستعانة بهم في تقييم وتحكيم المشروعات البحثية عند الاقتضاء ويحدد مجلس الإدارة المكافآت التى تصرف لهم.

وذلك كله دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.

ونصت المادة التاسعة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد فترة واحدة.
ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفى صلتها بالغير، ويكون مسئولا أمام مجلس إدارة الهيئة عن سير العمل بها فنيا وإدارياً ومالياً، وتكون له سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح بالنسبة للهيئة، ويتولى على الأخص ما يأتى:

1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

2- الإشراف على سير العمل بالهيئة وتنظيم العمل بها.

3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها ، وما تم إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.

4- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.

5- إعداد قوائم محكمي المشروعات البحثية التي تعرض على مجلس الإدارة لاعتمادها.

6- الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة العاشرة

يندب الوزير المختص بالبحث العلمى من يتولى القيام بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة حال غيابه أو خلو منصبه.

ونصت المادة 11 مستقلة يتم إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون للهيئة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحـد تودع فيه مواردها، وتتولى الهيئة الصرف من خلاله على أنشطتهـــــا المختلفــة المحـددة.

بهذا القانون ولائحته التنفيذية، ويُرحل فائض مواردها الذاتية من سنة إلى أخرى، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالبحث العلمى وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ووزير المالية أن يؤول جزء من هذا الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة (12)
تتكون موارد الهيئة مما يأتى:

1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة.

2- القروض والمنح التي تعقد لصالح الهيئة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة في حدود أغراضها.

3- الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة في حدود أغراضها.

4- عائد استثمار أموال الهيئة بما يتفق وتحقيق أغراضها.

5- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها الهيئة.

6- مقابل إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.

ونصت المادة 13

تٌعفى الهيئة من أداء الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها القيمة المضافة وذلك على الأدوات والأجهزة والمواد المستوردة اللازمة للمشروعات البحثية، بشرط أن تقدم الهيئة إقرارا يفيد بأن هذه السلع لازمة لتنفيذ مشروعاتها البحثية.

ويكون الإعفاء بالاتفاق بين الوزير المختص بالبحث العلمى ووزير المالية، على أن يبدى وزير المالية رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إرسال الأوراق إليه، ويعتبر مضى هذه المدة دون رد في حكم الموافقة.
وتستحق الضرائب والرسوم على السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء.

مادة (14)

تٌعفى مكافآت أعضاء الفرق البحثية للمشروعات التي تمول من منح خارجية من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: