Close ad

رئيس البرلمان يحيل مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية لـ"التشريعية"

16-5-2019 | 15:47
رئيس البرلمان يحيل مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية لـالتشريعيةالدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب
غادة أبو طالب

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، للجنة التشريعية، لمناقشة التعديلات تماشيا مع التعديل الدستوري الذي تمت الموافقة عليه بعد إجراء الاستفتاء.

موضوعات مقترحة

ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمقرر مناقشته في اللجنة التشريعية في الفترة المقبلة:

المادة الأولى:

يستبدل بنص المادة "35" من قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 النص الآتي:

"يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

المادة الثانية:

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 النص الآتي:

"يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

المادة الثالثة:

تضاف مادة برقم 55"" من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 نصها الآتي "يعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد ايهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

المادة الرابعة:

بنصى الفقرة الثانية من المادة "44" والفقرة الاولى من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972 النصان الآتيان:

المادة "44" الفقرة الثانية:

يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

المادة "119" فقرة أولى:

يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوما على الأقل.

وفي حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الاجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة فى لفقرة الأولى.

المادة الخامسة:

بستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة "83" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 النص الآتي:

"يعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

المادة السادسة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة