حبس المتهمين بسرقة سور حديدي بالطريق الدائري بالجيزة | وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: القضاء على نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان | وزير الخارجية العراقي يؤكد أهمية تحقيق التعاون بين الدول العربية ودعم القضية الفلسطينية بالمحاكم الدولية | الرئيس الموريتاني يتسلم رسالة من رئيس المجلس الرئاسي الليبي تتعلق بالعلاقات الثنائية | مانشستر يونايتد يحول تأخره إلى الفوز برباعية على شيفلد | ليفربول يبتعد عن المنافسة على لقب الدورى الانجليزى بعد الخسارة أمام ايفرتون | المتحدث الرئاسي ينشر صور الرئيس السيسي أثناء افتتاح البطولة العربية للفروسية العسكرية بالعاصمة الإدارية | إشادة دولية.. الهلال الأحمر يكشف كواليس زيارة الأمين العام للأمم المتحدة والوفد الأوروبي إلى ميناء رفح | قرار من النيابة ضد بلوجر شهيرة لاتهامها بنشر فيديوهات منافية للآداب العامة على المنصات الاجتماعية | الهلال الأحمر المصري: إسرائيل تعطل إجراءات دخول الشاحنات إلى قطاع غزة |
Close ad

لجنة الإسكان توافق مبدئيا على قانون التصالح فى مخالفات البناء

13-5-2018 | 21:25
لجنة الإسكان توافق مبدئيا على قانون التصالح فى مخالفات البناء لجنة الإسكان بمجلس النواب
جمال عصام الدين

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب معتز محمود، على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

موضوعات مقترحة

وينص مشروع القانون، على أنه يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفِي حالات تغيير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة والمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز التي يحكمها القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦، وتجاوز قيمة الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة. كما يستثني القانون التصالح على حالات البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة.

وينص القانون، على أن تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية، أو أكثر من غير العاملين بها، برئاسة استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى، والآخر معمارى، معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية، كما ينص القانون، على أن يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ، أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد معاير اختيار رئيس الإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

كما ينص القانون، على أن يتقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلي الجهة الإدارية المختصة بالتصالح، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسوم.

وينص القانون، على أن تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للمواقع محل المخالفات، وأن تكلف طلب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

كما ينص أيضًا مشروع القانون، على أن يعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات، وفِي جميع الأحوال لا تقبل طلبات التصالح إلا إذا كانت واجهات المبني المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وينص مشروع القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام، وتعفي الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه في الفترة السابقة.

كما ينص مشروع القانون، على أن يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على الطلب، وسداد قيمتة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات، وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وينص مشروع القانون علي أن يترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها، وفِي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وينص مشروع القانون، على أن تخطر الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وتنص المادة الثامنة على أن تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلي الخزانة العامة للدولة.

وينص مشروع القانون، على أن يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية لديه خبره لا تقل عن عشرين عاما، أو اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معمارى، لديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.

وينص مشروع القانون، علي ألا يخل التصالح وفقا لأحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح، مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية، وتترتب المسئوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون.

وأخيرا، ينص مشروع القانون، على أن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهر من تاريخ العمل به.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: