أقرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة نضال السعيد، نص المادة 32 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
موضوعات مقترحة
ونصت المادة بعد التعديل على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (٢) من الفقرة أولا من المادة (٢) من هذا القانون "الخاصة بتسريب بيانات المستخدمين"، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة".
وكان نص المادة في المشروع المقدم من الحكومة أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (٢) من الفقرة أولا من المادة (٢) من هذا القانون، بأن أفشى بأي طريقة كانت وبغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق المختصة، البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أية معلومات أخرى تتعلق بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها والأشخاص والجهات التي يتواصل معها، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة".
جاء ذلك بعدما شهدت المناقشة جدلا، حول الفقرة الأخيرة من المادة، والمتعلقة بتعدد العقوبة، حيث رأى محمد عبدالغفار ممثل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أنه لا داع لتعدد العقوبة على ذات الفعل الجريمة.
وعقب ممثل وزارة الاتصالات محمد حجازي، أن تعدد العقوبة يرتبط بتعدد المتضررين من الفعل أو الجريمة.
من ناحية أخرى حسمت اللجنة المواد المؤجلة من مشروع القانون، وعددها 6 مواد، بجانب المراجعة النهائية لمشروع القانون، الذى يهدف لتحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.
وقد وافقت اللجنة أيضًا على المادة (37) من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتعاقب المادة المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقًا لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الأصلي، وذلك في الأحوال التي ترتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتباري.
وحسب المادة، للمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتباري للنشاط مدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود، ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال، ويتم النشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشخص الاعتباري".