Close ad

البرلمان يرجئ مناقشة مشروع قانون حكومي لرفع رسوم التوثيق

8-1-2018 | 15:19
البرلمان يرجئ مناقشة مشروع  قانون حكومي لرفع رسوم التوثيقمجلس النواب
سامح لاشين

أرجأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية، والتشريعية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة2006، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة1964.

موضوعات مقترحة

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، واستعرض المستشار بهاء أبو شقة، تقرير اللجنة عن القانون، حيث أكد التقرير أن هناك أهمية قصوى لأعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكل الأعمال اللازمة لإتمامه بما في ذلك الأعمال المساحية.

 وأشار التقرير إلى أن القانون يقلل من نشوب النزاع بين أطراف التصرفات المختلفة وضبط العلاقة بينهما مما يسهل على القاضي في حالة نشوب نزاع بين أطرافه، الرجوع إلى أحكامه وشروطه، ولذلك حرص المشرع على وضع القوانين التي تنظم هذا وأصدر عدة تعديلات على القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 كان أآخرها بالقانون رقم 83 لسنة 2006.

 وحدت المادة الأولى منه قيمة ما لا يجب تجاوزه رسم التوثيق والشهر لأعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى عن كل الأعمال اللازمة لإتمامه بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية بألفي جنيه ولكن لظروف ومتغيرات طرأت على المجتمع في الآونة الأخيرة ومنها تغير قيمة العملة المحلية، بحيث أصبح قيمة ما يدفع نظر الخدمة المؤداة لا يساويها أو يماثلها.

وتضمن التقرير أنه من جانب آخر قد ارتأى المشرع أن يسدد غير المصريين قيمة رسوم تلك الأعمال بالعملات الأجنبية وبما يقابل الجنيه المصري، وفيما لا يتجاوز ثلاثين ألف جنيه مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة الاستثناء من أحكام البندين"1,2" من المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء ألا يتجاوز الرسم عن خمسين ألف جنيه وذلك كله مع مراعاة أحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه.

كما تضمن التقرير التأكيد على أنه التعديلات المطلوبة تضمنت استبدال المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنة 2006، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964.

 وتناولت الفقرة الأولى من المادة الأولى تحديد الحد الأقصى بخمسة آلاف جنيه بالنسبة للمصري للرسوم التي يسددها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكل الأعمال اللازمة لإتمامه، بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية طبقا للأحكام المقررة قانون.

أما الفقرة الثانية منها فحددت الحد الأقصى لغير المصري الذي يطلب ذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى بثلاثين ألف جنيه بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي.

أما الفقرة الثالثة من ذات المادة فقد حددت الحد الأقصى بخمسين ألف جنيه في حالة استثناء غير المصري من الأحكام الواردة بالبندين"1.2"، من المادة 2 والفقرة الأولي  من المادة 5 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وذلك كله مع مراعاة أحكام قانون الاستثمار.

ورأت اللجنة في التقرير أنه هذه التعديلات جاءت متسقة مع سياسة الدولة بعدم إرهاق المواطنين برسم مغالى فيها، وتحقيق التوازن بين الخدمة المؤداه وقيمتها تشجيعا لهم على تسجيل ممتلكاتهم وكذلك دعم الاقتصاد الوطني للدولة من خلال زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، وكذلك تشجيع غير المصريين على الاستثمار فى مصر، كما أنه جاء متفقا مع أحكام الدستور.

ونصت التعديلات على أن يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 83 لسنة 2006" لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكل الأعمال اللازمة لإتمامه بما في ذلك تكلفه الأعمال المساحية- طبقا للأحكام المقررة قانونا بالنسبة للمصري مبلغ خمسه آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني.

ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها من غير المصري عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي المصري، وفى حالة الاستثناء من الشروط الواردة فى البندين"1,2" من المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، لا يجوز أن تتجاوز الرسوم في هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي المصري.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة